أكّدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّه يتوجّب ارتباط مواقع مساكن العمال خارج العمران بمحاور الحركة الرئيسية وخطوط النقل العامة للمدينة. ونشرت الهيئة إنفوجرافًا، اطلعت عليه «عاجل»، حول ضوابط مساكن العمل خارج العمران، قائلةً إنّه يجب أن ترتبط مواقع هذه المساكن بمحاور الحركة الرئيسية وخطوط النقل العام للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية، وألا يزيد بعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسية عن 40 كيلومترًا. وأوضحت الهيئة كذلك أنّه يجب أن تبعد هذه المساكن عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو نحو ذلك، وأن تبعد مواقع العمّال العزّاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 كيلومتر. ويجب الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، كما يجب أن تتوفّر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران. وبحسب الهيئة، تلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفِّر مساكن للعمال خارج العمران بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات الأمن والسلامة التي أصدرتها الجهات المختصة، ويجوز لهذه المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك.
مشاركة :