وضعت هيئة حقوق الإنسان لائحة ضوابط مساكن العمال خارج العمران عددا من المعايير في مواقع إنشاء تلك المساكن، تتضمن ارتباط تلك المواقع بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية، وألا يزيد بعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كلم، وأن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو نحو ذلك، وتحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية المسافات اللازمة لذلك، وأن تبعد مواقع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500م. ويجب الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، ويجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية. وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة، ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك وتتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية، وضبط ما يقع من مخالفات لتلك الشروط.
مشاركة :