القضاء يطبق روح القانون: حكم بإيداع متهمين بتعاطي المخدرات في مصحة علاجية

  • 10/7/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

المحكمة: إدمان المتهمين جاء بدافع مرضي وليس إجراميا على الرغم من أن قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد تضمن عقوبات مقيدة للحرية لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها، فإن القانون أعطى للمحكمة سلطة تقديرية بدلا من توقيع العقوبة المقيدة للحرية على المتهم بأن تأمر بإيداعه لدى إحدى المصحات العلاجية لعلاجه من آفة الإدمان. المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة طبقت ذلك النص بعدما قررت إيداع متهمين بتعاطي المواد المخدرة (الحشيش) وعقار الديازيبام في إحدى المصحات التي تنشأ لغرض علاج المدمن من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو معالجته في أحد المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية، وكان الهدف من القرار مساعدة المتهمين على الخلاص من كابوس الإدمان بعدما تبين للمحكمة أنهما وقعا فريسة له ولا يستطيعان الخلاص منه. إذ أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ظروف وملابسات الواقعة تؤكد أن المتهمين يعانيان من حالة مرضية جرهما إليها حظهما العاثر، وأنهما لم يسلكا هذا المسلك بدافع الإجرام وتجاوز القانون؛ وأن ما دفعهما إلى ارتكاب هذا الفعل حالة مرضية لا رغبات إجرامية؛ فعند إذٍ يجب تغليب الجانب العلاجي على الجانب العقابي، ولذلك فإن المحكمة ترى استبدال العقوبة بتدبير علاجي إعمالا لحكم المادة 38 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. الواقعة تعود تفاصيلها إلى يوليو من العام الحالي بعد ضبط المتهمين في نطاق المحافظة الشمالية وبحوزتهما مواد مخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (الديازيبام) بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وثبت صحتها من اعترافاتهما، وكذلك من تقرير فحص عينة إدرار المتهمين وتقرير مختبر السموم والعقار الذي أثبت احتواء المضبوطات على مادة الحشيش المخدرة. وأسندت إلى المتهمين أنهما في 12/07/2018 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهم الأول: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (الديازيبام) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالأوراق، والمتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الحشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت يقينًا للمحكمة من أدلة الثبوت أن المتهمين قد اقترفا الجرم المسند إليهما وهو حيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وحيث إن على المحكمة عند تطبيق أحكام القانون تغليب روح القانون على نص القانون، وحيث إن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ذو طابع مزدوج، فهو من جهة يشكل جريمة مؤثمة بموجب القانون ومن جهة أخرى فإنه يُشكل ظاهرة مرضية، وهذا ما راعاه المشرع عند معالجته هذه الظاهرة بموجب أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، وذلك عندما قرر إلى جانب العقوبات الجنائية المستحقة لمن يقترف هذه الجرم تدابير علاجية بديلة. وقالت المحكمة إنه بذلك فقد ألقيت على كاهل المحكمة مهمة النظر في ظروف وملابسات كل واقعة على حدة، فإذا رأت أن المتهم إنما سلك طريق معاقرة المواد المخدرة بدافع إجرامي لتجاوز أحكام القانون؛ فيجب على المحكمة أن تزجره وتردعه بتوقيع العقوبة المناسبة عليه، أما إذا تبين لها من ظروف وملابسات الواقعة أن المتهم إنما يعاني من حالة مرضية جره إليها حظه العاثر وأنه لم يسلك هذا المسلك بدافع الإجرام وتجاوز القانون؛ فعند إذ يجب عليها تغليب الجانب العلاجي على الجانب العقابي. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة على المتهمين بإيداعهما إحدى المصحات التي تنشأ لغرض علاج الإدمان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو معالجتهما في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية -بحسب المتاح- وذلك وفقًا للبرنامج المعمول به فيها، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.

مشاركة :