أيمن شكل: غرمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحريني 50 دينارا لإدانته بتهمة إصدار شيك للمجني عليه بمبلغ 15 ألف دينار بدون رصيد، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه نهائياً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بدون مصاريف. أشارت أوراق القضية إلى قيام المتهم بتحرير شيك مسحوب على أحد البنوك بمبلغ إجمالي 15 ألف دينار، وعند حلول موعد الصرف بتاريخ تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيه، ولدى استدعائه أٌقر المتهم بالواقعة خلال التحقيقات مشيرا إلى أنه اتفق مع المجني عليه على شراء منزل يملكه الأخير بمبلغ 195 ألف دينار وتم تحرير اتفاقية رسمية بذلك وعليه قام المتهم بتحرير شيك بمبلغ 15 ألف دينار بحريني كعربون، وأوضح أن من ضمن شروط الاتفاقية أن تتم الموافقة البنكية على حصوله على قرض شراء وذلك ليتمكن من دفع باقي المبلغ وفي حال رفض البنك المعاملة او مرت ثلاثة اسابيع من الاتفاقية ينتهي العقد الذي بين الطرفين ويسترد الشيك الذي قدمه كعربون عن شراء المنزل. وأشار المتهم إلى أن البنك رفض البنك اعطاءه القرض فقام بالاتصال بالمستفيد وأخبره أنه لا يستطيع المواصلة في عملية شراء المنزل وأبلغه بأنه سوف يحضر لاستلام الشيك المذكور، إلا أنه تفاجأ أن المجني عليه يطالبه عن طريق الدلال بأن يعطيه 10 آلاف دينار وإلا سوف يقوم بتقديم الشيك للبنك، فقام بمحاولة الحصول على قرض من بنك آخر وفعلاً حصل على القرض واتصل بصاحب البيت لإخباره أنه تمت الموافقة على القرض وبانتظار استكمال الإجراءات الرسمية، إلا أنه تفاجأ بأن المجني عليه قام ببيع المنزل على شخص آخر دون علمه فقام بسحب المبلغ المودع بالبنك خوفاً من قيام المستفيد من سحبه وبعدها ذهب المستفيد لصرف الشيك ليتبين أنه لا يوجد رصيد كافي لصرفه. أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت له أنه في 31/5/2016 أعطى بسوء نية شيكاً بالمبلغ المبين بالمحضر للمجني عليه على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأصل في الشيك أنه يعتبر أداه وفاه ويستحق الدفع وجريمة إصدار شيك بدون رصيد تحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قام وقابل للسحب ولا عبره بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك وأن من خصائص الشيك انه امر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وأن ما يدفع فيه المتهم بأنه اصدر الشيك للمستفيد كعربون مقدم لشراء منزل واشترط عليه في حال لم يوافق البنك اعطاءه-المتهم- قرض يحق للمتهم استرجاع الشيك فأن هذا الدفع ليس له مكان في المسؤولية الجنائية حيث أن المسؤولية الجنائية بغض النظر عما سيؤول إليها الشق المدني بشأن الواقعة تقوم بمجرد توافر اركان جريمة الشيك دون رصيده. وأشارت المحكمة إلى ظروف الدعوى وملابساتها وخلو صحيفة أسبقيات المتهم من قضايا مماثلة، ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، ورأت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة وقضت بتغريم المتهم 50 دينار عما نسب اليه من اتهام وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه نهائياً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة دون مصاريف.
مشاركة :