على الرغم من موافقته على مبلغ تثمين عقاره بمبلغ 130 ألف دينار من قبل البلديات إلا أن مواطنا يمتلك عقارا في الحورة لم يتسلم المبلغ المقدر من لجنة التثمين منذ 2014، فتقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية طالب فيها بإلزام وزارة شؤون البلديات وهيئة المساحة بأن يؤديا له قيمة عقاره،وحكمت المحكمة بإلزام البلديات والمساحة بأن يؤديا للمدعي مبلغًا وقدره 130992.289 دينارا وألزمتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وتتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقامها وذكر شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 3/9/2012 أصدرت وزارة شؤون البلديات القرار باستملاك العقار المملوك له والكائن في الحورة من المنامة، وبتاريخ 28/1/2014 تم اعتماد محضر التثمين،والذي تم من خلاله تقدير التعويض المستحق له بمبلغ وقدره 130992.289 دينارا، وقد وافق على مبلغ التعويض ولم يعترض عليه، إلا أن الجهة المستملكة لم تقم بدفع مبلغ التعويض بالمخالفة لأحكام القانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليه مبلغًا وقدره 130992.289 دينار تعويضًا عن قرار الاستملاك الصادر في شأن العقار المملوك له، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث حضر ممثل المدعى عليهما وقدم مذكرة دفاع بالرد على الدعوى ، كما حضر وكيل المدعى وقدم مذكرة بالرد، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عن موضوع الدعوى ، فإن مؤدى أحكام المادتين رقمى (8) و(12) من القانون رقم 39 لسنة 2009 فى شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة هو أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك ،حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة أوالمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في ذات الفترة وبالمستندات التي يقدمها الملاك أو أصحاب الحقوق أوالمستملك أو بما تراه اللجنة محققاً للعدالة والإنصاف في هذا الشأن وفي حالة وجود تباين ظاهر بين القيمة السوقية للعقار موضوع الاستملاك وبين ما هو وارد بالمستندات المقدمة من ذوي الشأن ، يكون الاعتداد بالقيمة السوقية للعقار.وأضافت المحكمة: وحيث إن مفاد ذلك أنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية يترتب عليه ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع. ولما كان الثابت من الأوراق صدور القرار باستملاك العقار المملوك للمدعي، وبتاريخ 24/2/2014 تم إخطاره بأن لجنة التثمين قد ثمنت العقار موضوع التداعي بمبلغ وقدره 130992.289 دينار وذلك بموجب محضر التثمين، إلا أن المدعي لم يحصل على مبلغ التعويض ، المشار إليه،ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد الاستغناء عن استملاك العقار موضوع التداعي ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلزامها بتعويض المدعى عن استملاك ذلك العقار فلهذه الأسباب، حكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغًا وقدره 130992.289 دينــار تعويضًا عن استملاك العقار موضوع التداعي ، وألزمت المدعى عليهما المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :