إلزام البلديات دفع 68 ألف دينار لورثة عقار استملكته منذ 7 سنوات

  • 12/11/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بعد سبع سنوات من قرار الاستملاك أنصفت المحكمة الادارية الكبرى ورثة عقار استملك للمنفعة العامة وقضت لهم بإلزام وزارة الاشغال بدفع 68 ألف دينار قيمة التعويض عن استملاك العقار، فيما رفضت المحكمة إلزام وزارة الإسكان بدفع المبلغ بالتضامن مع الأشغال لعدم علاقتها بدفع التعويض. وكان ورثة العقار طلبوا في دعواهم بإلزام وزارتي الأشغال والإسكان بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما مبلغًا وقدره 68524.306 دينارًا قيمة التعويض الذي تقرر لهم مع تعويضهم التأخر في صرف المبلغ منذ تاريخ قرار الاستملاك في 2012. وذكروا أن مورثهم يمتلك العقار وصدر قرار الاستملاك عام 2012 وانتهت لجنة التثمين إلى أن التعويض المستحق له نظير استملاك العقار يقدر 63 ألف دينارًا، وتظلموا من هذا التثمين حيث قررت لجنة التظلمات رفع مبلغ التعويض إلى 68 ألف دينارًا، وحتى الآن لم يتم صرف هذا المبلغ لهم. وقالت المحكمة إن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة والمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في ذات الفترة. وأضافت أنه يتعين صرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين دون تقديم أي تظلم، أو من تاريخ البت في التظلم المرفوع بشأنه، ولا يحول الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من تقدير التعويض دون صرف التعويض المقدر بمعرفة لجنة التثمين، ويتم تسوية الفروق عند استحقاقها بعد حسم النزاع بشأن قيمة التعويض نهائيًا. وأشارت الى أن الثابت من الأوراق صدور قرار الاستملاك عام 2012 باستملاك العقار المملوك لمورث المدعين وانتهت إلى تقدير التعويض المستحق للمدعين بمبلغ وقدره 68524.306 دينارًا وخلت مما يفيد صرف مبلغ التعويض إلى المدعين، وهو ما لم تجحده وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. وحول طلب التعويض أكدت المحكمة أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأن الثابت قيام الجهة الإدارية المدعى عليها باستملاك العقار موضوع التداعي وفقًا لأحكام القانون، وتقدير التعويض المستحق عن هذا الاستملاك الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ أحد الأركان الموجبة لمسؤولية جهة الإدارة، ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به. وعن طلب إلزام وزارة الإسكان بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ التعويض محل المطالبة، فإن المدعى عليها الأولى هي الجهة المختصة بصرف التعويض المقرر عن قرارات الاستملاك، ولا علاقة لوزارة الإسكان بأداء هذا التعويض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعين مبلغًا وقدره 68524.306 دينارًا (فقط ثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون دينارًا وثلاثمائة وستة فلسًا)، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعين والمدعى عليها الأولى المناسب من المصروفات.

مشاركة :