إلزام البلديات دفع 233 ألف دينار قيمة عقار استملكته للمنفعة العامة

  • 6/24/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام وزير شؤون البلديات دفع 233 ألف دينار لملاك عقار تم استملاكه للمنفعة العامة، وقضت بإلغاء قرار لجنة التظلمات الخاصة بشؤون البلديات لتثمين العقار والتي قدرته بمبلغ يقارب 174 ألف دينار. ورفع أصحاب العقار دعوى يطالبون فيها بندب خبير العقارات المقيد أمام المحاكم بوزارة العدل لتثمين العقار محل الخلاف، وإلغاء قرار لجنة التظلمات فيما قررته بتثمين العقار الذي تبلغ مساحته 180 مترا مربعا بمبلغ 968 دينارا للمتر المربع وبقيمة إجمالية تقارب 174 ألف دينار، مع إلزام المدعى عليها التعويض عن قرار الاستملاك بمبلغ قدره 10000 دينار وذلك على سبيل التعويض المؤقت. وخلال سير جلسات التقاضي قررت المحكمة ندب خبير لتثمين العقار، وورد تقرير الخبير الذي انتهى إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك العقار موضوع التداعي بمبلغ 233 ألف دينار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مؤدى أحكام القانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك في المنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة والمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في ذات الفترة وبالمستندات التي يقدمها الملاك أو أصحاب الحقــوق أو المستملك أو بما تراه اللجنة محققًا للعدالة. وأكدت أنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته، وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا، وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما رأت الاستعانة برأي. وأضافت أن تقرير الخبير العقاري المنتدب في الدعوى أشار إلى أن مساحة الأرض المستملكة من العقار موضوع التداعي وفقًا للخرائط المترية هي 180.400 مترا مربعا، وانتهى من خلال اجتماعه مع إدارة السجل العقاري إلى تقدير سعر المتر المربع للأرض موضوع التداعي بما يعادل 1291.680 دينارا وذلك بمراعاة سعر المثل للأراضي والعقارات الكائنة في المنطقة ذاتها طبقًا لسعر السوق وقت الاستملاك، ليصبح مبلغ التعويض المستحق للمدعين عن استملاك العقار موضوع التداعي 233.019.072 دينارا. وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى هذا التقرير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإلغاء قرار لجنة التظلمات -المطعون عليه- فيما انتهى إليه من تثمين العقار موضوع التداعي بمبلغ 968.760 دينارا للمتر المربع، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعين عن استملاك العقار موضوع التداعي على النحو الذي خلص إليه الخبير في تقريره. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة التظلمات -المطعون عليه- وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعين بمبلغ 233.019.072 دينارا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :