أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكمها برفض الاستئناف المقدم من مجموعة محامين على حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الطعن على قرار رفع أسعار البترول، وأيدت القرار وحكم أول درجة، وقال المحامي محمد الذوادي إنهم بصدد دراسة أسباب الحكم وبحث إمكانية الطعن عليه بالتمييز، مؤكدا احترام المدعين أحكام القضاء وتمسكهم أيضا بالحقوق القانونية والدستورية التي تكفل لهم الطعن على الحكم بالتمييز. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت في مارس الماضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهم ورفض الطعن بعدم دستورية القرار، إلا أنهم دفعوا في لائحة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به». وقدم المحامي محمد الذوادي مذكرة أكد فيها بطلان القرار المطعون عليه وانعدام أثره لعدم مشروعيته وذلك لعدم اتباع جهة الإدارة الإجراءات اللازمة لصحة ومشروعية القرار الإداري قبل إصداره وتطبيقه على المواطنين، وأشار إلى أنه لما كان من المستقر عليه قانونًا وما جرى عليه الفقه والقضاء أنه يشترط لسلامة القرار الإداري أن تتوافر فيه مقومات الصحة من حيث الاختصاص لمصدره وأن يصدر وفق الشكل الذي حدده القانون متبعًا للإجراءات المنصوص عليها عند صدوره وعدم مخالفة القرار للقوانين واللوائح، وأخيرا سلامة غايته وعدم انحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها بخصوص إصداره. كما دفع أن جهة الإدارة بالقانون أصدرت قرارها موضوع الدعوى بهذا الشكل والأسلوب رغم خطورته وأهميته المستمدة من أهمية مضمونه ومحله، فهو قرار جد خطير يمس كل مواطن ويمس ثروة البلاد الطبيعية وأحد أهم مصادر مواردها إن لم يكن أهمها على الإطلاق التي هي بطبيعة الحال وأوضح أن الحكم المطعون فيه قد استند في حيثياته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن نص البند (أ) من المادة 107 من الدستور وهو استناد في غير محله وفساد في الاستدلال للاختلاف البين فيما بين السلعة والخدمة والتي تخضع للمضاربة بالأسواق، وبعد ما يقرب من عام على نظر محكمة الاستئناف الطعن المرفوع من المحامين على حكم أول درجة قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه.
مشاركة :