قضت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية المستشارين، مسعد عبدالحميد وجاسم الراشد، بأحقية أحد خريجي "الحقوق" في القبول بدورة الباحثين القانونيين للعمل في النيابة العامة، وذلك بعد حصوله على معدل جيدا جداً. وأشارت "الاستئناف"، في حيثيات حكمها، الى أن الوظيفة القضائية لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الجهة الإدارية توافر الكفاءة العلمية لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة، الى جانب تلك الصفات والقرارات الخاصة التي تؤهل المرشح ممارسة العمل القضائي. وأضافت أن الطاعن ظاهر الامتياز علميا بتقديره الحاصل عليه في الليسانس، من ثم لا يجوز للجنة استبعاده، إلا إذا كانت هناك أسباب غير الكفاءة العلمية، أما أن تستبعده اللجنة دون ذكر أسباب حقيقية وقاطعة يحمل عليها قرارها بعدم اجتيازه الحد الأدنى لدرجات القبول، فإن ذلك يصم القرار بعدم المشروعية. ولفتت المحكمة الى أن الثابت من الأوراق أن وزارة العدل كانت قد أعلنت عن حاجتها إلى شغل وظيفة باحث قانوني المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة عام 2016، فتقدم المستأنف بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، وقد استوفى الشروط الأساسية، وأدى الاختبارين التحريري والشفوي، والمقابلة الشخصية، وحصل في جميع ما سلف على مجموع 62 درجة، وعلى ذلك جرى استبعاده من التعيين، بزعم أن الحد الأدنى المطلوب للنجاح هو 70 درجة. واستنادا الى أن الجهة الإدارية عينت أحد المقبولين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني عن ذات إعلان الوظيفة، رغم أنه لم يحصل إلا على 52 درجة، فقد استخلصت المحكمة من ذلك تنازل الجهة الإدارية عن شرط الحد الأدني للدرجات 70 درجة، وتخفيضه الى الحد الذي قبلت فيه أحد المقبولين، أما القول بغير ذلك، وأن الجهة الإدارية تتفاوت نسب القبول لديها بالنظر الى حالة واسم كل متقدم على حدة، فإن ذلك يصم مسلكها بعيب إساءة السلطة والانحراف بها. وبينت المحكمة أنه ومن جماع ذلك كله تكون القرارات المطعون فيها بما تضمنته من تخطي المستأنف لشغل وظيفة "باحث مبتدئ قانوني" قد صدرت بالمخالفة لصحيح الواقع والقانوني، فإنه حري بالقضاء أن يلغيها.
مشاركة :