لم يحصد مجلس الأمة خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث الأسبوع الماضي الغالبية النيابية اللازمة (33 صوتاً) لإسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، إذ لم يوافق على إسقاط العضويتين سوى 31 عضواً مقابل رفض 29 عضواً، بينما لم يشارك في التصويت العضوان يوسف الفضالة ورياض العدساني. وعلى إثره تقدم أحد المواطنين بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد قرار المجلس باستمرارية عضوية الطبطبائي وأن قرار المجلس استناداً إلى المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لكونها مخالفة للمادة 82 من الدستور. ورغم أن محكمة التمييز أصدرت حكمها في يوليو الماضي بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر على عدد من المواطنين من ضمنهم الطبطبائي والحربش في قضية دخول المجلس فإن المادة 16 من اللائحة الداخلية واضحة من وجهة نظري، فإنها تستوجب إحالة الحكم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإصدار تقريرها بشأن الواقعة ثم يصدر المجلس قراره بشأن إسقاط العضوية من عدمه بالتصويت. كما أكدت المادة 50 من القانون رقم 35 لسنة 1963 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة أنه «تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس». بينما اشترطت المادة 82 عضوية مجلس الأمة أن تتوافر لدى عضو المجلس شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب السالف الذكر، والذي لم يحدد فيه جرائم الشرف والأمانة، إلا أن شرط عقوبة الجناية متوافر في قضية دخول المجلس. ولكن الدستور والقوانين السالفة الذكر كلها متفقة على قاعدة واحدة هو أن القرار النهائي في إسقاط العضوية من عدمه يعود إلى المجلس. أما في ما يتعلق بالطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن اللائحة الداخلية، فإنه يستوجب التوضيح أنها لائحة تنظيمية تخص أعضاء مجلس الأمة المنتخبين فهي منظمة لأعمال المجلس ووضعت آلية للتصويت والحصانة البرلمانية وآلية عمل اللجان، واللائحة لها طبيعة خاصة ولا أعتقد أن هناك صاحب مصلحة في القضية سوى أعضاء المجلس المنتخبين. في الختام: يقول الخبير الدستوري المرحوم وحيد رأفت ان حضور الجلسات والامتناع عن التصويت موقف «مائع» يجدر أن يتجنبه النائب، لأن المفروض في النائب العضو في المجالس النيابية أن يعبر عن رأيه في ما يعرض عليه من قرارات بالوضوح بالموافقة أو الرفض أي بنعم أو لا. أما الخبير الدستوري المرحوم عثمان عبدالملك فأكد في رده على تساؤلات لجنة الشؤون التشريعية بتاريخ 15 ابريل 1975 أنه «بإمكان المجلس القيام بعملية التفسير إذا عرض أمامه نزاع حول تطبيق نص دستوري، وإن كان تفسيره سوف لا يكون له صفة الإلزام إلا بالنسبة له وحده، فلا تتقيد به الهيئات المختلفة في الدولة». طارق عبدالله العيدانt.aleidan@gmail.com@taleidan
مشاركة :