اعتمد المقامُ السامي النظامَ الجديد الخاص بمن يباشر الأموال العامة في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بمنح من يباشر الحفاظ على الأموال العامة "مكافأة سنوية" تعادل راتب شهرين من راتبه الأساسي، وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها. وبحسب صحيفة "المدينة" السبت (10 يناير 2015)، يحق للموظف الحصول على تلك المنحة إذا أكمل سنة متصلة في الوظيفة، وتم إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وحصل على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، ومصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وسيتم تحديد اللائحة بأسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الجهات المختصة ووزارة الخدمة المدنية، كما تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء -بعد أن تعتمدها مجالس إدارتها أو ما في حكمها- في لوائحها ذات الصلة. شروط واستثناءات وأضافت الصحيفة، أنه طبقًا للنظام الجديد، يُشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف. واستُثني من هذا النظام من مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام المكافأة كاملة عن السنة، ولو انقضي جزء منها، في الحالات الآتية: الوفاة، العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية، النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى.
مشاركة :