مكافأة «راتب شهرين» لموظفي «مباشرة الأموال العامة»

  • 4/20/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تدرس هيئة الخبراء نظاما لحماية المال العام وحفظه فيما انتهت الهيئة واللجنة المالية بمجلس الشورى من دراسة النظام المعدل " وظائف مباشرة الأموال العامة" والذي يحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف. وحسب تقرير لمالية الشورى فقد أجرت الجهات التشريعية عدداً من التعديلات على النظام المعمول به منذ نحو أربعين سنة تمثلت في أربع مواد وفقرات وأحكام جديدة. المادة الأولى في النظام المعدل جاءت لأغراض التعريف فحصرت الأموال العامة بأنها أموال الدولة النقدية والعينية التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام كما عرفت الألفاظ والعبارات الواردة في النظام. ووفقاً للنظام الجديد الذي حصلت عليه " الرياض" فيصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق. تفريغ النظام من عقوبات الاختلاس والتصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة.. وتسندها لللائحة وفي النظام المعمول به حالياً كان لشاغل الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافأة سنوية تبدأ من راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى وتنتهي براتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة. وفيما يتعلق بصرف المكافأة السنوية قبل إتمام السنة للموظف فبينت مواد النظام صرفها في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول دون مباشرة أعمال الوظيفة، فقد أضافت اللجنة المالية في الشورى حكما لصالح صرف المكافأة للموظف المرقى او المنقول قبل اتمام السنة دون مخالفة مرتكبة. ثلاثة أشهر لجرد موجودات الصناديق و6 للمستودعات والعهد العينية وشددت اللجنة المالية على ألا تتجاوز كل جهة (وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة تمول جزئياً او كلياً من ميزانية الدولة) مدة ثلاثة أشهر في جرد موجودات صناديقها بدلاً من نص عام، وأن تجرد المستودعات والعهدة العينية مرة كل ستة أشهر بدلاً من سنة، وترى اللجنة وجوب استخدام الوسائل الالكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، ويعد عدم توافر المستندات اللازمة في إجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام. إسناد إصدار لائحة الجرد والمحاسبة لرئيس ديوان المراقبة العامة وفيما يخص العمر المشروط لسن موظف مباشرة الأموال العامة فقد نصت التعديلات على ألا يتجاوز 21 سنة وألغت صلاحية وزير المالية في انقاص هذا العمر. وفرغت التعديلات المقترحة من الحكومة وحظيت بتأييد اللجنة المالية، النظام الجديد من العقوبات المعمول بها في النظام القائم ومن ذلك السجن عشر سنوات او غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال او بهما معاً، لكل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع او الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، حيث شددت المادة العاشرة على منع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، إذا ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة. ويجوز بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتحدد اللائحة قيمة العهدة وضوابط صرفها، والتي كانت في النظام القائم محددة بقيمة 25 ألف ريال. وأسندت التعديلات إلى وزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بينما يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة.

مشاركة :