«مجلس القضاء» يتيح 29 دائرة قضائية للنقل أمام القضاة

  • 1/13/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء أتاح 29 دائرة قضائية للقضاة الراغبين في النقل إليها وذلك حتى الأحد المقبل، ليقرها رئيس وأعضاء المجلس بعد أسبوعين في اجتماع المجلس الـ13. ووجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى القضاة لاعتماد طلبات النقل بشروط عدة، منها الاعتبار بالبطاقات المعتمدة من تاريخ قيد الطلب في المجلس، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد خارج البطاقات المعتمدة، وتبعث بطاقات طلب النقل من طريق بوابة خدمات القضاة الإلكترونية في موقع المجلس، ولن يلتفت إلى البطاقات التي ترد بالفاكس. وحددت الدوائر في دائرتين في المحكمة العامة في الرياض، ودائرتين في محكمة التنفيذ في الرياض، ودائرتين في محكمة الأحوال الشخصية في جدة، والمحكمة العامة في الجبيل، إضافة إلى دائرة في المحكمة العامة في عفيف، وأخرى للتنفيذ في المحكمة العامة في الخرج. ومن الدوائر التي تم تحديدها دائرة في كل من المحكمة العامة في النويعمة والمحكمة العامة في الرين، والمحكمة العامة في مكة، ودائرة في كل من المحكمة العامة في تربة والمحكمة العامة في العلا والمحكمة العامة في الدمام ومحكمة الأحوال الشخصية في الدمام والمحكمة العامة في القطيف والمحكمة العامة في الخبر والمحكمة العامة في الأحساء والمحكمة العامة في سكاكا والمحكمة العامة في القريات والمحكمة العامة في تبوك والمحكمة الجزائية في تبوك والمحكمة الجزائية في جازان والمحكمة العامة في صبيا والمحكمة العامة في العارضة والمحكمة العامة في العقيق والمحكمة الجزائية في نجران. وحدد المجلس الأعلى للقضاء قواعد نقل قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى المعتمدة في اجتماعه الثاني، وأطرها بـ 15 قاعدة، تضبط بمعايير عدة، منها ألا يُنقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم وفق أحكام نظام القضاء وهذه القواعد، ولا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي داخل السلك إلا بقرار من المجلس، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارجه إلا بأمرٍ ملكي بناءً على قرار من المجلس، كما تمنح القواعد القاضي طلب النقل من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى، وتُجرَى حركة نقل القضاة في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال السنة، مع مراعاة إعلان المحاكم والدوائر القضائية المتاحة للنقل قبل إجراء حركة النقل بمدة كافية، وألا يُنظر في طلبات النقل إلا بعد مُضي ثلاثة أعوام من تاريخ المباشرة للمعيّنين حديثاً والمنقولين للمصلحة، وخمس سنوات لمن سبق لهم النقل بناءً على طلبهم، ويجوز لمن أمضى عامين في عمله الحالي الانتقال إلى المحاكم التي يزيد عدد دوائرها القضائية عن خمس دوائر ولم يتقدم لها أحد من القضاة في حركة النقل، وتُعلن هذه الدوائر في حركة مُكَمِّلة لحركة النقل «استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة»، ومَنْ نُقل بناءً على ذلك تُحتسب له مدة عمله في المحكمة المنقول منها ولا يحق له طلب النقل إلا بعد مضي ثلاثة أعوام. فيما تشترط إحدى قواعد النقل عند طلب النقل ألا تقل درجة كفاية القاضي عن «متوسط» في آخر تقرير كفاية معتمد، وألا يكون خاضعاً للتحقيق أو دعوى التأديب، وعند طلب النقل إلى محاكم المدن الرئيسة التي يكثر طلبها يشترط ألا تقل درجة الكفاية لطالب النقل عن «فوق المتوسط» في آخر تقريري كفاية معتمدين، على ألا تقل مدة عمله عن خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل قاضياً في إحدى المحاكم، وللمجلس تسمية هذه المحاكم، ويتوجب على طالب النقل مَلء النموذج المعتمد لإحصاء العمل، فيما يتولى التفتيش القضائي تدقيق ذلك. كما تحدد قاعدة أخرى إجراء المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم، وعند التساوي يُقدّم الأكفأ في آخر تقرير كفاية معتمد، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يُقدّم الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي يُقدّم الأكبر سنّاً. ولا تُحتسب من مدة الأقدمية في نقل القاضي أيام الغياب والإجازة الاستثنائية وإجازة المرافقة ومُدد الإعارة والتفرغ والندب إذا كان بناءً على طلبه، وإذا كان نقل القاضي لمصلحة العمل فتحتسب المدة التي أمضاها في المحكمة المنقول منها. كما يمكن للمجلس توجيه القضاة المُعيّنين حديثاً إلى محاكم ودوائر قضائية شاغرة لم تُطلب في حركة النقل، وفق ضوابط يحددها المجلس. فما تجيز إحدى القواعد ندب القاضي بقرار من المجلس إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في بلد عمله مع توافر العلاج في البلد الذي يرغب في الندب إليه بناءً على تقارير طبية معتمدة نظاماً، وإذا كان العلاج متوافراً في أكثر من بلد فيخيّر بين البلدان غير المسبوق إليها في حركة النقل، وفي حال كون المريض أحد والديه يشترط أن يكون وحيد والديه، وإن لم يكن كذلك يشترط ألا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور عن 18 عاماً «ويعدّ ذلك استثناء مما ورد في بعض القواعد». يذكر أن إحدى القواعد لطالب النقل العدول عن طلبه قبل انعقاد جلسة المجلس الأعلى للقضاء تشمل تقدم طالب النقل بطلب العدول عن طلبه كتابةً بعد اعتماد الحركة، فللمجلس قبول طلبه عند الاقتناع بأسباب العدول، ويُمنع من الدخول في حركة النقل مدة سنة من تاريخ موافقة المجلس على عدوله. وتحتّم قاعدة أخرى على القاضي المنقول البتّ في القضايا المستعجلة وقضايا السجناء والقضايا التي تهيأت للحكم، وإكمال ما يمكن إنجازه من عمله خلال المهلة المحددة في قرار النقل، ويتولى التفتيش القضائي التأكد من ذلك بالتنسيق مع رئيس المحكمة.

مشاركة :