قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يريد ان يعطي زكاة ماله لإبنته المتزوجة الفقيرة فيجوز له ولا حرج فى ذلك. وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء زكاة لأبنتي المتزوجة الفقيرة ؟»، أنه لو كان زوجها فقير فيجوز للأب أن يعطيها من زكاة ماله أما إن كان الزوج غير فقير فلا يجوز ذلك. وتابع: أنه يجوز للأب أن يعطيها من زكاة ماله على الراجح من قول العلماء وذلك إذا كان زوجها فقير، أما إذا كان زوجها غير فقير ويعولها ولا يلزم الأب نفقته على إبنته فلا يجوز ان يعطيها من الزكاة بل الزكاة فى هذا المقام من البر والصلة.
مشاركة :