قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز للأب إعطاء ابنته المتزوجة من زكاة ماله بشرط أن تكون فقيرة وزوجها متعثر أو فقير أو راتبه الشهري لا يكفيه لتغطية حاجات أبنائه.وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أما إن كانت كبيرة متزوجة وزوجها ينفق عليها فلا يصحُّ أن يعطيها من الزكاة.
مشاركة :