الإفتاء توضح حكم إعطاء الأب ابنته من زكاة ماله

  • 4/10/2018
  • 00:00
  • 19
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز للأب إعطاء ابنته المتزوجة من زكاة ماله بشرط أن تكون فقيرة وزوجها متعثر أو فقير أو راتبه الشهري لا يكفيه لتغطية حاجات أبنائه.وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أما إن كانت كبيرة متزوجة وزوجها ينفق عليها فلا يصحُّ أن يعطيها من الزكاة.

مشاركة :