البابطين يسأل الرشيدي عن تأسيس شركات لبناء المحطات الكهربائية

  • 12/1/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، قال في مقدمته «لما كان القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، قد صدر لأسباب أهمها -حسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية- تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات، تشجيعاً على الادخار، وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية. وأضاف «صدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/6/2010، وصدر تبعا لذلك المرسوم رقم (465) لسنة 2010 في تاريخ 14/11/2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (39) لسنة 2010، وحيث نصت المادة الأولى من القانون المشار اليه على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات. ثم جاء في نص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بخصوص المادة المشار اليها ما لا يخرج عن الذي جاء بنص المادة الأولى المشار اليها. وأشار البابطين إلى أن التعديل تضمن استبدال المادة الأولى من القانون رقم (39) لسنة 2010، والخاصة بتوزيع نسب الأسهم في الشركة أو الشركات المزمع إنشاؤها، إذ جاء في التعديل أمران بالغا الخطورة: أولهما: أنه استبدل معيار رسو المزاد على المساهم من أعلى سعر الى أقل سعر خدمة. حيث جاء في التعديل ما نصه: 2- نسبة ستة وعشرين في المئة (26%) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، يشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة، مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة، ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار. الثاني: استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الخاصة بالحكومة (24%) الى الاحتياطي العامة للدولة. وعلى ضوء ما سبق، طلب البابطين إجابته عن الآتي: ما الأساس القانوني للحكومة أو الجهة ذات الصلة القائمة على تنفيذ هذا القانون بالتنازل عن 14% من حصتها للمستثمر؟ وهل تم هذا التنازل معاوضة أم تبرعاً؟ وإذا كان معاوضة فكم مقداره؟ وكيف تم سداده؟ وما سنده القانون؟ وهل سيكون ذلك نهجا تنتهجه الدولة مع كل المستثمرين، أم خاصاً ببعض دون آخر؟ واذا كانت هناك مفاضلة بين بعض المستثمرين دون آخر، فما معايير هذه المفاضلة؟ وما الآلية التي تكونت على اساسها الشركة المساهمة المنشأة، وفقا للقانون المذكور سالف في ظل عدم طرح نسبة المواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخ وورد هذا السؤال؟ وتابع البابطين: «ما السند القانوني في إنشاء الشركة المساهمة دون طرح الحصة الخاصة بالمواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما السند القانوني في إنشاء الشركة المساهمة لنشاطها؟ وهل سيكون هناك رصيد مستحق للمواطنين عن حصتهم الـ(50%) التي من المفترض طرحها للاكتتاب في الفترة من تاريخ مباشرة النشاط حتى الاكتتاب؟

مشاركة :