البابطين يسأل الرشيدي عن شركات محطات الكهرباء

  • 12/1/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالا لوزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بشأن انشاء شركات مساهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وما الاساس القانوني للحكومة او الجهة ذات الصلة القائمة على تنفيذ هذا القانون بالتنازل عن 14% من حصتها للمستثمر. وجاء في السؤال: لما كان القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، قد صدر لاسباب اهمها – حسبما جاء في المذكرة الايضاحية – لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية، اضافة الى اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات، تشجيعا على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية. القانون وأضاف البابطين: وقد صدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/6/2010 وصدر تبعا لذلك المرسوم رقم 465 لسنة 2010 بتاريخ 14/11/2010 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2010، حيث نصت المادة الأولى من القانون المشار اليه على ان «يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: 1- نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2- نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، والشركات الاجنبية المتخصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، مضافة اليها مصاريف التأسيس – ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب في جميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. 3- نسبة 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. 5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية منذ تاريخ ابرام العقد. اللائحة التنفبذية وتابع البابطين في ديباجة السؤال: ثم جاء في نص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بخصوص المادة المشار اليها ما لا يخرج عن الذي جاء بنص المادة الأولى المشار اليها. واثناء عملية تطبيق القانون رقم 39 لسنة 2010، ظهرت مثالب وعيوب في التطبيق تعوق عملية تنفيذ هذا القانون، وكان ذلك عائدا الى قصور تشريعي في الصياغة، حيث جاءت الصياغة في بعض العبارات مبهمة (حسبما جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012) الامر الذي حدا الى اصدار المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون 39 لسنة 2010، وقد نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية في تاريخ 29/11/2012. هذا، وقد تضمن التعديل استبدال المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 والخاصة بتوزيع نسب الاسهم في الشركة او الشركات المزمع انشاؤها، حيث جاء في التعديل امران بالغا الخطورة. اولهما: انه استبدل معيار رسو المزاد على المساهم من اعلى سعر الى اقل سعر خدمة، حيث جاء في التعديل ما نصه: «2- نسبة 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق افضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة، ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشان الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والاعلان عن الاسعار». الاحتياطي العام الثاني: استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم الخاصة بالحكومة 24% الى الاحتياطي العام للدولة. وقد صدر قرار وزاري رقم 357 لسنة 2013 بتاريخ 25/8/2013 بشان تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى برأسمال مصرح به ومصدر بمبلغ 110 ملايين دينار، المدفوع 13.750 مليون دينار، ونشر هذا القرار في 6/10/2013. ومع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا القرار الاخير والصادر من وزير التجارة والصناعة لم يتضمن الاشارة الى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مما قد يستفاد منه ان هذا القرار قد صدر وفقا لمعيار اعلى سعر للسهم وليس وفق معيار اقل سعر خدمة. السؤال وطلب في سؤاله إفادته بالاساس القانوني للحكومة او الجهة ذات الصلة القائمة على تنفيذ هذا القانون بالتنازل عن 14% من حصتها للمستثمر؟ وهل تم هذا التنازل معاوضة ام تبرع؟ واذا كان معاوضة فكم مقداره؟ وكيف تم سداده؟ وما سنده القانوني؟ وهل سيكون ذلك نهجا تنتهجه الدولة مع كل المستثمرين ام خاص ببعض دون آخر؟ واذا كانت هناك مفاضلة بين بعض المستثمرين دون آخرين، فما معايير هذه المفاضلة؟ كما طلب معرفة الآلية التي تكونت على اساسها الشركة المساهمة المنشأة وفقا للقانون المذكور سالفا في ظل عدم طرح نسبة المواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما السند القانوني في انشاء الشركة المساهمة دون طرح الحصة الخاصة بالمواطنين للاكتتاب، علما بان ذلك يشكل مخالفة لمقصود المشرع من اصدار القانون وحرمانا للمواطنين من المساهمة في الشركة ومن ثم التأثير على الدخل الخاص بالمواطنين. وسأل عن كيفية توزيع الارباح الناشئة عن مباشرة الشركة المساهمة لنشاطها؟ وهل سيكون هناك رصيد مستحق للمواطنين عن حصتهم الـ 50% التي من المفترض طرحها للاكتتاب في الفترة من تاريخ مباشرة النشاط حتى الاكتتاب.

مشاركة :