قدم النائب عبدالوهاب البابطين حزمة اسئلة الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن انشاء شركة مساهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية والطاقة وتحلية المياه. واستفسر البابطين في معرض سؤاله عن تنازل الحكومة عن حصتها للمستثمر وحرمان المواطنين من الاستثمار بعدم طرح نسبة المواطن للاكتتاب العام. وقال البابطين في سؤاله إن القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، قد صدر لاسباب اهمها حسبما جاء في المذكرة الايضاحية تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية، اضافة الى اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية. نسب المساهمة وأضاف أن هذا القانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 27/6/2010 وصدر تبعا لذلك المرسوم رقم (465) لسنة 2010 في 14/11/2010 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون (39) لسنة 2010، ونصت المادة الاولى منه على ان يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها ان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: • نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها. • نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ان وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون، ونسبة 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة، وتكون مدة التعاقد لهذا المشروع 40 سنة ميلادية منذ تاريخ ابرام العقد، ثم جاء في نص المادة الاولى المشار اليها. مثالب وعيوب وأضاف: اثناء عملية تطبيق القانون رقم (39) لسنة 2010، ظهرت مثالب وعيوب في التطبيق تعوق عملية تنفيذ هذا القانون، وكان ذلك عائدا الى قصور تشريعي في الصياغة حيث جاءت الصياغة في بعض العبارات مبهمة (حسبما جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012)، الامر الذي حدا الى اصدار المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 بتعديل احكام القانون (39) لسنة 2010، ونشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية في تاريخ 29/11/2012. هذا وقد تضمن التعديل استبدال المادة الاولى من القانون رقم (39) لسنة 2010 والخاصة بتوزيع نسب الاسهم في الشركة المزمع انشاؤها حيث جاء في التعديل امران بالغا الخطورة. اولهما: انه استبدل معيار رسو المزاد على المساهم من اعلى سعر الى اقل سعر خدمة، حيث جاء في التعديل ما نصه أن "نسبة ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في السوق، التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق افضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لافضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشان الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والاعلان عن الاسعار". الثاني: استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم الخاصة بالحكومة (24%) الى الاحتياطي العامة للدولة. وأشار إلى أنه صدر قرار وزاري رقم (357) لسنة 2013 بتاريخ 25/8/2013 بشان تأسيس شركة شمال الزور الاولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى برأسمال مصرح به ومصدر بمبلغ (110) ملايين دينار، المدفوع (13.750) مليون دينار، ونشر هذا القرار في 6/10/2013. تأسيس الشركة وبيَّن أن هذا القرار الاخير والصادر من وزير التجارة والصناعة لم يتضمن الاشارة الى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012، بتعديل بعض احكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتاسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مما قد يستفاد منه ان هذا القرار قد صدر وفقا لمعيار اعلى سعر للسهم، وليس وفق معيار اقل سعر خدمة. ما السند القانوني لإنشاء الشركة المساهمة دون طرح حصة المواطنين للاكتتاب؟ تساءل البابطين: "ما الاساس القانوني للحكومة او الجهة ذات الصلة القائمة على تنفيذ هذا القانون بالتنازل عن (14 في المئة) من حصتها للمستثمر؟ وهل تم هذا التنازل معاوضة او تبرعا وإذا كان معاوضة فكم مقداره؟ وكيف تم سداده؟ وما سنده القانوني؟ وهل سيكون ذلك نهجا تنتهجه الدولة مع كل المستثمرين أم خاصاً ببعض دون اخر، واذا كإنت هناك مفاضلة بين بعض المستثمرين دون اخرين فما معايير هذه المفاضلة؟". وأضاف: "ما الآلية التي تكونت على اساسها الشركة المساهمة المنشأة وفقا للقانون المذكور سالفا في ظل عدم طرح نسبة المواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما السند القانوني في انشاء الشركة المساهمة دون طرح الحصة الخاصة بالمواطنين للاكتتاب علما بان ذلك يشكل مخالفة لمقصود المشرع من اصدار القانون وحرمانا للمواطنين من المساهمة في الشركة ومن ثم التأثير على الدخل الخاص بالمواطنين؟" وتابع: "ما كيفية توزيع الارباح الناشئة عن مباشرة الشركة المساهمة لنشاطها؟ وهل سيكون هناك رصيدا مستحقا للمواطنين عن حصتهم الـ (50 في المئة) التي من المفترض طرحها للاكتتاب في الفترة من تاريخ مباشرة النشاط حتى الاكتتاب؟".
مشاركة :