النيابة العامة : عقوبة حمل الرشاش السجن 15 سنة

  • 12/3/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت النيابة العامة أن ‏كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها تعتبر جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وغرامة مائة وخمسون ألف ریال.مرتبط

مشاركة :