تأييد السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية لمتهم بالانضمام إلى «ائتلاف 14 فبراير»

  • 12/4/2018
  • 00:00
  • 24
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية لمتهم أدين بالانضمام إلى جماعة «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابية والتدرب في إيران والعراق على استعمال الأسلحة والمتفجرات بهدف تنفيذ جرائم إرهابية؛ فيما كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهامات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول بالانضمام إلى جماعة «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن داخل مملكة البحرين، وسافر إلى جمهورية العراق وتلقى التدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية داخل مملكة البحرين، وتنفيذا لأغراض إرهابية. وأمر الضابط مجري التحريات بالقبض عليه؛ استنادا إلى أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، وخلال التحقيق مع المتهم الأول اعترف بما نسب إليه من اتهامات. وثبت من خلال التحقيقات أن المتهم الأول كان يشترك في أعمال الشغب بمنطقة كرانة منذ عام 2013، وقد سبق حبسه من قبل على ذمة قضية تجمهر وشغب، وقد انضم إلى جماعة «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابية وقام بتسلم مبالغ مالية وتوزيعها على المطلوبين أمنيا. وخلال عام 2015 سافر إلى العراق، والتقى بآخر هناك، وتم تحديد راتب شهري له قدره 500 دولار، وخلال عام 2016 سافر إلى إيران ثم عاد إلى العراق مرة أخرى خلال شهر فبراير 2016، وقام شخص بتسهيل تلقيه التدريبات العسكرية على الأسلحة وكيفية استعمالها. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2016 أولا: المتهم الأول، انضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والاضرار بالوحدة الوطنية، بأن تزعم الجماعة لتنفيذ مخططاته الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والترويع والتفجير والحرق وقطع الطرق والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، كما تدرَّب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. وثانيا: المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

مشاركة :