تأييد السجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية لعضو بائتلاف 14 فبراير الإرهابي

  • 2/12/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، الحكم الصادر على مدان بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، والقاضي بسجنه 5 سنوات وإسقاط الجنسية عنه، في قضية ضمت 4 آخرين حكمت المحكمة بسجن اثنين منهم 15 سنة والغرامة 100 ألف دينار، والسجن 5 سنوات للمستأنف وآخرين، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن الجميع. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد قادة تنظيم 14 فبراير الإرهابي، والذي تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، وبإدارة العديد من أجهزة البلاكبيري للتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر، بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب، في مختلف أنحاء المملكة. وتبين أن المتهم قام بالتواصل مع المتهمين من الثاني إلى الرابع وبينهم المستأنف للمشاركة في أعمال التنظيم الإرهابي وكذلك تمويل أفراده بالأموال حيث تم تجنيد المتهم الثاني وضمه وتكليفه بتوفير المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال الشغب لكل المجموعات التخريبية، وكذلك توفير الإعانات والملابس الخاصة بالتنظيم، وأنه يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يتسلمها من القياديين خارج المملكة، وأن المتهم الثالث أحد الكوادر المنضمة إلى التنظيم يقود عمليات الشغب والهجمات على رجال الشرطة، بنفسه أو بواسطة غيره وأنه كان يقوم بإعطاء الأوامر للمتهمين الثاني والرابع. وكشفت أوراق القضية عن تحويلات بلغت 140 ألف دينار لتمويل التنظيم حيث قام بعض أعضائه بإعادة أنشطته وكانوا يقومون بتجنيد مجموعة من الشباب البحرينيين ويسخرونهم للقيام بنشاطات التنظيم الإرهابية، وأنهم يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيما بينهم مستهدفين من ذلك إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في مختلف مناطق المملكة، وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين أنهم منذ عام 2012 حتى عام 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولا: المتهمون جميعا انضموا وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض. ثانيا: المتهمان الأول والثاني جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى أموالا مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم إليها. ثالثا: المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة النارية المبينة الوصف بالأوراق، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على الأول والثاني وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وبمعاقبة المتهمين من الثالث إلى الخامس «بينهم المستأنف» بالسجن 5 سنوات، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، فطعن المستأنف على الحكم وأيدته محكمة الاستئناف.

مشاركة :