لا تراخيص لهدم البيوت القديمة إلا بموافقة «الثقافة»

  • 12/6/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن البلديات الأربع (العاصمة، الشمالية، المحرق، الجنوبية) ملتزمة بعدم إصدار تراخيص هدم وبناء المنازل القديمة للعقارات الواقعة في المناطق القديمة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، نافيًا فك الارتباط بين البلديات والهيئة. وقال في تصريح لـ«الأيام» إن هناك تنسيقًا قائمًا ومستمرًا مع الهيئة بشأن الترخيص لهدم أو ترميم البيوت القديمة والأثرية، وقد حددت الهيئة عدد من المجمعات السكنية التي يجب عدم منح أي تراخيص هدم فيها دون الرجوع إليها لإعطاء ملاحظاتها. وأشار إلى أن شؤون البلديات وبصفتها الجهة المعنية بمنح تراخيص الهدم والبناء والترميم، تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تقوم كل منها في إطار مسؤولياتها وما تعنى به بإعطاء ملاحظاتها بشأن طلبات الهدم والترميم، ويتم أخذ جميع تلك الملاحظات بعين الاعتبار من قبل البلديات قبل منح التراخيص. وبحسب هيئة البحرين للثقافة والآثار، فإنه يتم تحديد الاشتراطات التي تطلبها الهيئة لإصدار تراخيص الهدم والبناء على شكل توصيات مرفقة بالتقرير الفني بعد دراسة كل حالة بصورة منفردة واستثنائية، بناءً على زيارات معاينة، يتمّ فيها الأخذ بعين الاعتبار النّسيج العمراني للمنطقة التّاريخيّة، المحيط المباشر، المعالم الأثريّة والتّاريخيّة أو ذات الخصوصيّة التي تقع في السّياق المكانيّ للعقار، خطّ سماء المنطقة، بالإضافة إلى تقييم العقار ذاته، وذلك من خلال تقييم العناصر المعماريّة التّراثيّة به، طرازه المعماريّ، تاريخ العقار وأهميّته، وغيرها من التّفاصيل. وتصدرُ وفقًا لذلك الاشتراطات التي تحترم تاريخيّة هذا البيت وجماليّته المعماريّة. وتعنى هيئة البحرين للثّقافة والآثار بالبيوت التّراثيّة في الفترة ما قبل خمسينات القرن الماضي التي تتميّز بدقّة التّفاصيل وندرتها، بالإضافة إلى البيوت الانتقاليّة التي تُعد تراثًا حديثًا، ويشكّل جزءًا من الهويّة المعماريّة المحلّيّة. يذكر أن المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار ينص في مادته السابعة على أنه «يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو تقسيم الأراضي للبناء فيها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها، طبقًا لما تقرره الجهة المختصة بالآثار، ولا يجوز إقرار مشروعـات التخطيط أو التـقسيم التي يوجد في نطاقها آثار إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بالآثار». كما نص المرسوم في مادته الثامنة على أنه «لا يجوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصــول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري. وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية».

مشاركة :