صدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، ونص التعديل على: أ– لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك. ب– تلتزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها، وذلك وفقا للضوابط المحددة في القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أيا من أحكام المواد (2) مكررا و(19) و(20) من هذا القانون. وتضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 مادتان جديدتان برقمي (2) مكررا و(192) مكررا، نصهما الآتي: «يحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». و«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسيا بأحد العاملين معه سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله». لا تسري أحكام هذا القانون على: 1) خدم المنازل، ومن في حكمهم وهم زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو الأشخاص ذويه. 2) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه. جاء ذلك في مرسوم نشر بالجريدة الرسمية.
مشاركة :