قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يسبح ويهلل فلا يلزمه الوضوء وله أن يقرأ وإن كان على غير وضوء. وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل التسبيح يلزمه الوضوء ؟»، أن الوضوء ليس شرطًا إلا لو كان سيمس المصحف وله أن يهلل وله أن يقرأ وإن كان على غير وضوء، إلا إذا كان من المصحف لا يقرأ إلا على وضوء، أما إذا قرأ عن ظهر قلب أو سبح أو هلل أو استغفر فلا يشترط الوضوء، إلا إذا كان جنبًا لا يقرأ حتى يغتسل.وتابع : إذا كان جنبًا فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب إذا كان جنبًا حتى يغتسل.
مشاركة :