يناقش مجلس النواب، خلال أيام، اقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، لتجريم سم أو الاتجار بقصد الغذاء، في الحيوانات الأليفة.جاء نص التعديل الذي تقدمت به إحدى النائبات: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيهًا من قتل عمدًا، أو سم أو تاجر بقصد الغذاء حيوانًا من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراَ كبيرًا.وتباينت أنباء مؤخرا حول قيام مصر بتصدير الكلاب والقطط لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلا عن أنباء حول تصدير جلود الحمير لبعض الدول الأخرى.
مشاركة :