تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، بطلان نص المادة 64 من القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاصة بهيئة الشرطة بجلسة 5 يناير المقبل.وأكدت الدعوى المقامة من طارق على وحملت رقم 40 لسنة 32 دستورية واختصمت رئيس مجلس الوزراء وآخرين أن المادة 64 مخالفة لنص المادة 40 من الدستور .وتنص المادة 64 من القانون رقم 109 لسنة 1971: "لا تجوز ترقية ضابط مُحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية فى جناية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف وفى هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب او الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام فى الحالتين وجب عند الترقية حساب أقدميته فى الرتبة المرقى إليها ومنحة مرتبها من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.. ويعتبر الضابط محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة".
مشاركة :