تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، بطلان نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 823 من القانون المدنى بجلسة 5 يناير المقبل.واختصمت الدعوى المقامة من عصام الشهابى وحملت رقم 264 لسنة 31 دستورية رئيس مجلس الوزراء.وتنص المادة 823 من القانون رقم 131 لسنة 1948:"1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينًا على باعث مشروع ومقصورًا على على مدة معقولة، 2- يكون الباعث مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف والمتصرف إليه أو الغير، 3- المدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير".
مشاركة :