قضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بعدم قبول الطعن الانتخابي المقدم ببطلان عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.وذكرت المحكمة، في أسباب عدم قبولها الطعن، أن المشرع اختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم، طبقا لصريح نص المادة الاولى من القانون 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ومفاد نص هذه المادة، وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة، ان اختصاصها في هذا الشأن يفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية، بالمعنى الفني الدقيق، ولم يجز القانون قبول الطعن على عملية الانتخاب امام هذه المحكمة الا في خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وانها وهي تفصل في هذه الطعون، انما تفصل فيها بوصفها محكمة موضوع وتبسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها، وذلك بما يشمل مراحلها المتتابعة والمتعددة من تصويت وفرز اعلان للنتيجة، بما ينعكس اثره على صحة العضوية لمن فاز في الانتخابات، وذلك للتأكد من سلامتها وصحتها. وأنهت حكمها بأنه «لما كان الثابت ان الانتخابات المطعون بصحة عضوية المطعون ضدهما الاول والثاني، قد تمت في عام 2016 وانتهى ميعاد الطعن عليها ومن ثم يكون الطعن الماثل غير مقبول».وقررت «الدستورية» تأجيل الحكم في الطعن على تعارض المصالح الى جلسة 20 فبراير، وحجز طعن سلامة المادة 16 من لائحة المجلس والمقامة من مواطنين اثنين الى الأربعاء المقبل في 19 الجاري.واكدت المحكمة في حيثيات حكمها في شأن عدم مساواة العسكريين بالمدنيين في طلب إلغاء القرارات امام المحكمة الادارية والدستورية، انه لا يكون الفصل في مدى دستورية النصوص المطعون فيها لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، ولا يحجب القضاء عن نظر منازعة إلا بموجب نص صريح لا يحمل تفسيراً أو تأويلاً وبشأن طعن سلامة المادة 16 أحد ناخبي الدائرة الثالثة تقدم بطعن بـ«عدم دستورية المادة (16) من القانون 12/ 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك في ما تضمنته هذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن.
مشاركة :