انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالأغلبية الى رفض اسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش اثر صدور حكم التمييز بإدانتهما في قضية دخول المجلس وحبسهما ثلاث سنوات ونصف السنة. وبينما صوت رئيس اللجنة الحميدي السبيعي ومقررها طلال الجلال وأعضاؤها محمد هايف ومحمد الدلال وعسكر العنزي مع رفض اسقاط العضوية، صوت عضوا اللجنة خالد الشطي وأحمد الفضل مع اسقاطها. وقال السبيعي في تصريح صحافي إن اللجنة اجتمعت بكامل أعضائها، وناقشت البند الأول المتعلق بالحكم الصادر من محكمة التمييز بحق الطبطبائي والحربش. وبين أن النقاش تضمن رأيين: الأول رأي الأغلبية من أعضاء اللجنة ويرى أن للمجلس كامل الصلاحية في التصويت على إسقاط العضوية استنادا الى المادة 16 من اللائحة، والسوابق موجودة في المجلس لاسيما ما يتعلق بقضية النائب خلف دميثير والرأي المقدم من اللجنة التشريعية بهذا الخصوص، وتصويت المجلس بالإبقاء على عضويته رغم صدور حكم ضده بعدم النطق بالعقاب في جريمة تتعلق بالمادة الثانية من قانون الانتخاب. وأوضح أن الأقلية من أعضاء اللجنة وهما الفضل والشطي ترى أن اللجنة التشريعية لا تملك حق التصويت على إسقاط العضوية وأن العضوية تسقط مباشرة بصدور الحكم القضائي، واستندا الى آراء المستشارين في المكتب الفني للجنة التشريعية ومجلس الأمة بأن في هذا التصويت تعديا على الدستور، مبينا أن النائبين الفضل والشطي اقترحا على اللجنة أن تحيل إلى المجلس رأيين – مؤيد ومعارض - بدون أن ترفع تقريرا وبدون تصويت ولكن اللجنة لم تأخذ بهذا المقترح، موضحاً أنه تم التصويت على الطلبين الخاصين بإسقاط العضوية بشكل منفصل وكانت نتيجة التصويت ٥ إلى ٢، مؤكدا أن تقرير اللجنة بهذا الخصوص سيكون جاهزا في جلسة افتتاح دور الانعقاد. التجنيس وبين أن اللجنة ناقشت أيضا أحد الاقتراحات بقوانين المحالة إليها بتجنيس أبناء الكويتيات من أزواج لا يحملون الجنسية الكويتية، وهو مقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل أبل، الذي ينص على أن تمنح الجنسية الكويتية لمن لديه أم كويتية ووالدها كويتي بالتأسيس، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على المقترح وأحالته إلى اللجنة المختصة. تنسيق من جهته، قال عضو اللجنة النائب محمد الدلال: أنه تم تفعيل المادة ١٦ من اللائحة مع عضوية دميثير والى اليوم هو عضو بالمجلس، قال: ارفض احالة موضوع عضوية النائبين للمحكمة الدستورية والنص واضح. في المقابل، رأى عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن تصويت اللجنة أمس بعدم إسقاط العضوية عن النائبين الحربش والطبطبائي مخالف للدستور، مؤكدا أن النائبين فقدا شروط الترشح التي حددتها المادة 82 من الدستور. وقال الشطي في تصريح صحافي: استشعرنا خلال الأيام القليلة السابقة تنسيقا بين الحكومة ونواب ما يسمى بالمعارضة لاجهاض الحكم الصادر من محكمة التمييز، ولأن الحكومة لا تملك التصويت ضد إسقاط العضوية قررت الحضور بثلاثة أو أربعة وزراء فقط نظراً لكون إسقاط العضوية يتطلب بحسب الدستور 33 صوتاً. من جهته، أكد النائب أحمد الفضل أن ماحدث في اللجنة التشريعية أمس والتصويت برفض إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش أمر غير مبرر ويؤسف له. وقال الفضل في تصريح صحافي إن ماحث جاء من إخوان المفروض انهم محامون ويعرفون القانون لكنهم تجاوزوا على الدستور وأهملوا كل الآراء، كما أهملوا أهم شيء وهو تقرير المكتب الفني للجنة الذي أكد أنه بعد الفحص والتمحيص فإن عضوية النائبين تعتبر ساقطة بسبب الحكم الجزائي بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وهو يعتبر حكما جنائيا وقرار المجلس بإسقاط العضوية يعتبر كاشفا أي شكلي وإجرائي. وأوضح الفضل أنه لو لم يكن الموقف تاريخيا لانسحب من الاجتماع حيث نصحه البعض بالبقاء حتى يتم تسجيل ما قاله بمحضر الاجتماع، مشيرا إلى أنه أكد لهم أن ما حدث جريمة في حق الدستور. من جانبه، قال عضو اللجنة النائب عسكر العنزي: صوتنا في اللجنة التشريعية برفض اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وعلى اعضاء مجلس الامة ان يقفوا وقفة رجل واحد لعدم اسقاط عضويتهما خصوصاً ان النائبين خرجا من رحم الأمة ومن أصوات ناخبيهم فيجب ان نحافظ عليهما، متوقعاً عدم اسقاط عضويتهما عند التصويت في قاعة عبدالله السالم. المكتب الفني للجنة: العضوية ساقطة بصدور الحكم الجنائي أكد تقرير المكتب الفني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش "تعتبر ساقطة بصدور الحكم الجنائي بمعاقبتها بالحبس مدة 3 سنوات وستة اشهر، اي عقوبة جنائية، الأمر الذي يعني ان يكون قرار المجلس بإسقاط العضوية عنها كاشفاً لسقوطها بعد صدور الحكم". وأوضح التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه انه بعد استعراض القواعد القانونية جاءت الاراء على النحو التالي: رأي د. عبدالفتاح حسن ثمة حالات يكون للمجلس في إصدار قراره سلطة تقديرية، ويكون هو الحكم في اسقاط العضوية او عدم اسقاطها، كأن يكون السبب الذي يثور حول العضو المعني يتعلق بجريمة صدر فيها حكم بعقوبة الجنحة ويثور الخلاف فيما اذا كانت الجريمة تعتبر مخلة بالشرف والأمانة ام لا تعد كذلك، او ان يصدر مرسوم بإسقاط العضوية عن العضو ويثور خلاف حول مدى صحة هذا المرسوم وعما اذا كان قد صدر في حدود المادة (14) من قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 التي حددت الحالات التي يجوز فيها اسقاط العضوية عن الكويتي بصفة اصلية، او ان يكون الحكم قد صدر في جنحة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف التنفيذ. غير ان السبب المطروح لاسقاط العضوية قد لا يتحمل اي تقدير ولا مجال للجدل حوله كما هو الوضع في الحالة المعروضة، حيث ان ادانة العضو والحكم عليه في جريمة بالحبس مدة تزيد على (3) سنوات، ولو يوماً واحداً، اي بعقوبة جناية، يؤدي حتماً ودون منازع الى فقده احد شروط الناخب، وبالتالي فقده احد شروط العضوية، وهو ما نصت عليه المادة (16) في فقرتها الأولى التي جاء بها (إذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور او في قانون الانتخاب) وهذه العبارة هي المدخل لسائر الاجراءات التي نصت عليها هذه المادة، والتي تنتهي حتماً بالتصويت بسقوط العضوية. ان التصويت بإسقاط العضوية في الحالة المعروضة، امر حتمي احتراما للدستور وقانون الانتخاب واللائحة الداخلية، وتصويت المجلس على خلاف ذلك مخالفة صارخة لنصوص دستورية وقانونية واضحة تمام الوضوح، وبصفة خاصة المادة (82) من الدستور، فالمجلس في الحالة المعروضة لا يملك الا تقرير سقوط العضوية، والصحيح ان يتم ذلك ليس باغلبية الاعضاء ولكن باجماع الاعضاء احتراما للدستور وهو القانون الاعلى الذي يعلو على كل القوانين والذي يجب ان تلتزم به جميع السلطات العامة وفي مقدمتها السلطة التشريعية. رأي الدكتور محمد الفيلي يرى وجوب تطبيق نص المادة (16) من اللائحة الداخلية بمعنى ان قرار المجلس في اسقاط العضوية قرار منشئ، الامر الذي يتطلب احالة الموضوع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتقديم تقريرها الى المجلس ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره لعدة اسباب. ويجب ان يصدر المجلس قراره باسقاط العضوية وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والذي يجب ان يكون على ضوء المادة (82) من الدستور طبقا لمبدأ المشروعية.
مشاركة :