دبي:سومية سعدكشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن غرامة 250 ألف درهم وأكثر لأصحاب الحسابات الوهمية، طبقاً للمادة 11 من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012، الذي نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق، على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».وقال إن شرطة دبي تلقت 679 شكوى ضد حسابات وهمية استخدمت هذا النوع من الاحتيال، وحجبتها بالتعاون مع الجهات المختصة خلال 4 سنوات، وإنها تبذل مع شركائها جهوداً كبيرة للحد من تلك الجرائم، لكن تظل الوقاية عاملاً مهماً في حماية أفراد المجتمع، وإن الشرطة مستمرة في القضاء على الحسابات التي تعمل على تكوين حسابات وهمية لعدم الوقوع تحت طائلة القانون. ولكي يفلت هؤلاء من قبضة القانون يسعون إلى إنشائها لبث سمومهم في المجتمع، أو ألحاق الأذى المادي أو المعنوي ببعض الأشخاص.وأضاف أن تورط بعض الأشخاص في قضايا جنائية نتيجة ارتكابهم جرائم سبّ وقذف لآخرين، والتشهير بهم عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، غالباً ما يكون ناتجاً عن فهم خاطئ لمبدأ حرية التعبير، أو اعتقادهم بأنهم في العالم الافتراضي بعيدون عن المسؤولية القانونية، في حين يتجلى اهتمام المشرّع بخطورة هذه الجرائم في فارق العقوبة بين جريمة السبّ والقذف المباشر التي تتم في الواقع الطبيعي، ومثيلتها التي تجري في عالم الواقع، حسب مختصين في القانون وتقنية المعلومات.وأشار إلى أن الشرطة مستمرة في حملتها «احذر الحسابات الوهمية» التي تنتهي في 5 يناير المقبل، والتي تهيب بالجمهور للاتصال بشرطة دبي في حال تعرضهم للنصب، من قبيل أصحاب الحسابات الوهمية.
مشاركة :