عقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤتمرًا تحت عنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية" أمس الأحد.وبحسب بيان، ناقش الاتحاد مع اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات حقوق الإنسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان التعديلات التي أعدتها لتفادي السلبيات التي تضمنها قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.وأوضح أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.وأشار أبو سعدة إلى أن اللجنة تم تشكيلها عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات قد انتهت اللجنة إلى تعديل قانون الجمعيات على النحو التالي:أولا: الغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.ثانيا: الإكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ماورد فى تقرير أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق فى التنظيم.وأضاف أبوسعدة أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي والغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإداري فى شؤو ن الجمعيات الأهلية.وأشار أبوسعدة أن القانون قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 حظرفى المادة (14) النشاط السياسي والحزبي والنقابي على الجمعيات الأهلية مع العلم أن النشاط السياسي يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي، كما نص القانون في المادة (72) على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير ال حكومية، فكان يجب ان يقتصر تشكيل تلك اللجنة على ثلاث جهات هي وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي، حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت في طلبات التجديد أو تعديله او إلغائه مما يعد قيد على الحرية في تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور التي نصت على ان إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار.وفي نهاية المؤتمر أوصى المشاركون بالآتي:1ـ ضرورة أن تتبنى الدولة فتح حوار حقيقي مع منظمات المجتمع المدني.2- ضرورة أن يراعي واضعي التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، وهي:• لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية.• لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون.• إنشاء الجمعيات الأهلية بنظام الإخطار بدلا من نظام الترخيص.• السماح للجمعيات الأهلية بتلقي التبرعات بنظام الإخطار بدلا من نظام الإذن المسبق مع اعمال مبدأ الرقابة اللاحقة من قبل التضامن الاجتماعي.3- زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية وهذه الشراكة ينبغي أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها، وانتهاء بمشاركتها في صنع القرارات.4- مناقشة فلسفة القانون المنظم للمجتمع المدني والعمل العام لتقوم على ركزيتين أساسيتين أولهما ضمان استقلالية المجتمع المدني مع حق الدولة فى الرقابة والمحاسبة.5- تمكين الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية، وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر.6- وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.7- الاهتمام بعمل المنظمات الدولية في مصر لتحسين صورتها في العالم الخارجي، ولما لذلك من أثر على الاستثمارات الخارجية.
مشاركة :