انتهت آخر جولات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا بعد ٣ جولات سابقة أقيمت بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.ويشارك في اللقاء ممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية بمحافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد).ينظم اللقاء الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.وخرج اللقاء بعدة توصيات اتفق عليها الحضور وهي كالآتي:أولا في تأسيس الجمعيات:1- تأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط مع حق الجهة الإدارية في اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوم في حالة وجود نشاط محظورأو أية بيانات غير صحيحة استنادا للمادة 75 من الدستور.2- التمييز بين الجمعيات التي تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التي تضم مؤسسين أجانب بالموافقة.3- للجمعية الحق في اختيار مقراتها بما يتلائم مع أنشطتها.4- تيسير إجراءات التسجيل والحد من إعداد النسخ توفيرا للنفقات على المؤسسين والإبقاء على صحيفة الحالة الجنائية.5- تكون الرسوم المخصصة للتسجيل هي ألف جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإبقاء على 50 ألف جنية وقف للصرف منها على أنشطة المؤسسة.6- وضع نظام محاسبي نموذجي تلتزم به مختلف الجمعيات فيما يتعلق بإعداد الموازنات والحسابات الختامية.ثانيا: أغراض الجمعيات ومجالات عملها: وحقوقها والتزاماتها: 1- حق الجمعيات في تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة علي أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.2- يجوز للجمعيات منح شهادات تدريبية ويحظر منح درجات علمية أو مهنية.3- من حق الجمعيات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية في حالة احتياجها.4- إقرار حق الجمعية في تحديد احتياجات مجتمعية او قياس أثر نتائج برامجها وتدخلاتها في المجتمعات المحلية.5- خضوع أية استطلاعات رأي لموافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عملية معقدة منهجيا.6- إعفاء نهائي للجمعيات والمؤسسات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية وتخفيض %50 على الخدمات المختلفة) مياه وصرف صحي – إنارة – غاز طبيعي – تليفونات – نقل عبر السكك الحديدية.7- يحق للجمعيات / المؤسسات في فتح فروع لأنشطتها في المحافظات المختلفة بعد إخطار الجهة الإدارية - المديريات - مع استثناء المحافظات الحدودية حيث يتم فتح الفروع بعد اخذ رأي المحافظ المختص.8- عدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح في حين أن التبرعات العادية التي تأتي للجمعية تخرج بإيصال معتمد.9- رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح بها لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.10- رفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى خمسين ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية في المتابعة منعا للتلاعب.11- حق الجهة الإدارية في إبداء الرأي بشأن التمويلات الأجنبية خلال 30 يوما بدلا من 60 واعتبار عدم الرد موافقة وفي حالة الرفض يكون مسببا مع جواز الطعن على القرار.12- تحديد الجهة الإدارية فقط للتفتيش على الجمعية وإلغاء لفظ كل ذي صفة من القانون.13- حق الجهة الإدارية في ممارسة أدوارالرقابة اللاحقة على التمويلات الوطنية المقدمة للجمعيات. 14- يحق للجمعية اعادة فائض المنحة إلى الجهة المانحة بمجرد إخطارالجهة الإدارية ودون لزومموافقة كتابية منها وإثبات ذلك في دفاتر الجمعية.15- العمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تأسيس شركات تخدم نشاطها.16- اقتراح تعديل مواعيد الميزانية السنوية من 1/1 حتى 12 / 31 دون الارتباط العضوي بتاريخ الموازنة العامة للدولة.17- اقتراح وضع ضوابط حاكمة لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات منعا للتلاعب.18- تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائي وألا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي.ثالثا: المنظمات الأجنبية غير الحكومية:1- تخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها جذبا للجمعيات والمؤسسات الأجنبية بممارسة أنشطتها داخل مصر مع حق الجهة الإدارية في عدم التصريح لها أو وقف نشاطها في أي وقت حال وجود أضرار بالمصلحة الوطنية.2- الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات االجنبية غير الحكومية:أ- إلغاء المواد من 70 وحتى 77 منعا لتنازع الاختصاص وازدواجية العمل بين الجهاز والجهة الإدارية -وزارة التضامن- مع الإبقاء على دور الجهة الإدارية على النحو الجاري حاليا.رابعا: صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية:1- حذف الفقرة (ز) من المادة 80 التي تنص على أن من بين موارد الصندوق ما يعادل نسبة %1 من صافي حصيلة تراخيص جمع المال الصادرة للجمعية ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.خامسا: العقوبات:1- حذف العقوبات السالبة للحرية عند وقوع مخالفات واقرارا لمبدأ توازن الجزاء مع المخالفة؛ بحيث يكون الجزاء إداري فقط.2- إقرار مبدأ شخصية العقوبة بحيث يقع الجزاء على مرتكبه فقط.كما أقر الحضور عدة اقتراحات إضافية:1- تخصيص باب مستقل للتطوع يتضمن تعريف المتطوع وحقوقه وسبل التحفيز على التطوع وادوار الجهات المختلفة واجراءات حماية المتطوع.2- تقييم للجمعيات تقييم جودة، وضرورة التنسيق بين جميع الجهات ميدانيا ومساعدة الجمعيات على القيام بدورها ميدانيا 3- ضرورة تسمين دور الجمعيات الأهلية في التعليم والصحة وغيرها، والتمييز بين أنشطة الجمعيات وتخصيص باب مستقل للمنظمات الحقوقية.4- اقتراح إعادة النظر في نص المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تنص على: يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات5- ألا تقل نسبة أعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الأغلبية.6- ضرورة اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية اتحاد الجمعيات ويصبح بشكل مفعل7- التأكيد على أن الجمعيات شريك وضلع ثالث وأساسى للتنمية في مصر.8- إعادة لجان فض النزاعات
مشاركة :