«الاستئنافية الشرعية» تعيد طفلاً لحضن أمه وترفض دعوى إسقاط حضانة

  • 12/23/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الأسرية الرابعة حكماً يقضي بإسقاط حضانة أم عن طفلها وإثباتها للأب مقابل رعاية والدته للطفل، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإعادة الطفل لوالدته، وقالت المحكمة إن الجدة مشغولة برعاية ابن لها مريض ولا ترى خياراً أفضل للصغير من بقائه في حضن أمه. وحول تفاصيل الدعوى قالت وكيلة الأم لمحامية هدى الشاعر إن موكلتها طليقة المستأنف ضده وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنا واحدا وهو في حضانتها رسمياً، بيد أن الخصم رفع دعوى قضائية للمطالبة بإسقاط حضانة الأم للطفل وإثباتها له مع تعهّد والدته الجدة بالرعاية، وقد قضت محكمة أول درجة لصالحه، الأمر الذي حدى بموكلتها للطعن بالاستئناف. ودفعت المحامية الشاعر أمام المحكمة مشيرة لوجود دعوى قضائية أخرى مرفوعة من قِبَل الخصم وبذات الطلبات مع اتحاد الخصوم والسبب والمحل، وتُنظَر في الوقت الراهن أمام محكمة الاستئناف ولا زالت جلساتها متداولة أمام المحكمة المذكورة الأمر الذي لا يصُّح معه قانوناً تداول الدعوى أمام محكمة أخرى أو إصدار حكم فيها طالما كانت محلاً للنظر أمام المحكمة الإستئنافية لحين البّت فيها للحيلولة دون صدور أحكام متعارضة ولتنافي ذلك مع حجيّة الأحكام والتعدّي على اختصاص قضاء آخر أعلى. وأكدت الشاعر خلو شخص الخصم الأب من مقومات الحاضن الكفوء، فهو مسافر لدولة أخرى خليجية سفر إقامة ويندر تواجده بالمملكة، وبالتالي لا يمكن للجدة المتعهدّة وفي ظل إقامتها بمملكة البحرين أن تتعهّد الإبن بالحضانة طالما كان المستأنف ضدّه المُطالِب بالحضانة مقيم بدولة أخرى يمارس عمله وهذا يتعارض مع شروط الحضانة ضمن المادة (126) من قانون الأسرة كون الجدة لن تتمكن من الانتقال لدولة إقامة الأب، لانشغال الجدة المتعهدة برعاية سواه كونها لديها ابن مريض «أخ الخصم» ترعاه في البحرين بوصفه يقيم معهم فضلاً عن سفرها الدائم والمتكرر لخارج حدود المملكة بما ينفي عنها صفة الاستقرارية اللازمة لإتيان واجبات الحضانة، ويترتّب على ذلك أنه لن يكون هناك من سيساعد المستأنف ضده في تلبية احتياجات الطفل النفسية والجسدية والتعليمية لا سيمّا وأنّ الحضانة لا بُد أن تصُّب في مصلحة المحضون الآنيّة والمستقبلية. وقالت وكيلة المستأنفة إن انتقال الحضانة للأب يعني تباعاً حرمان الأم من حقها الشرعي والقانوني لرؤية ابنها الوحيد وهذا يتعارض بدوره مع توفير استقرار الحالة النفسية للمحضون، ولا يمكن حرمان المستأنفة من ممارسة حقها الشرعي والقانوني اتجاه فلذة كبدها بنقله خارج مملكة البحرين فهذا يتعارض وأصول ومقتضيات الحضانة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الصغير هو المعني بالدرجة الأولى بشأن الحضانة وإن نظر حكم المحكمة إلى مصلحته في المقام الأول، وهي الفضلى والمقدمة على مصلحة الأطراف والأولى بالعناية، ويحتاط لها حتى بما يظن من خطر، فهو المنظور بالرعاية والحضانة وإلى مصلحته الفضلى يفترض أن يؤول حكم المحكمة، وحيث إن الصغير سيعهد به إلى أم المستأنف عليه وتحت رعايتها وفي مسكن بعيداً عن المستأنفة بحيث لا يمكنها زيارته أو رؤيته، مضافاً إلى ما أوردته المستأنفة من دفع بأن المتعهدة هي مشغولة بمريض آخر وهو أخو المستأنف، وحيث إن وكيل المستأنف عليه لم يرد على كل تلك الدفوع فإن المحكمة لا ترى والحال كذلك خيارًا أفضل للصغير من بقائه في حضن أمه.

مشاركة :