انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع من إعداد مسودة مشروع قرار بشأن نشاط عضو التقاص العام، وطرحتها للنقاش المجتمعي حتى 18 يناير القادم. وأكدت الهيئة في المسودة أن القرار سيعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتستمر الجهات والشركات الحاصلة التي تزاول نشاط عضو التقاص العام في أعمالها، على أن توفّق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ صدوره. وأوضحت المادة الثانية من المسودة، المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، أن نطاق تطبيق القرار يشمل كل من يزاول نشاط التقاص العام في الدولة، مع استثناء المصارف المحلية أو فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين من شروط الترخيص الواردة في هذا القرار، على أن تلتزم بما ورد في هذا القرار من أحكام أثناء مزاولتها للنشاط. وحددت المادة الثالثة، شروط الترخيص لنشاط عضو التقاص بحيث تتضمن أن يكون طالب الترخيص مصرفاً محلياً أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بالعمل في الدولة، وأن يكون حاصلاً على عدم ممانعة المصرف المركزي لمزاولة نشاط عضو التقاص العام، وأن يوفر الأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، وما يفيد الجاهزية للربط مع شركة التقاص المركزي أو الحصول على موافقة شركة التقاص المركزي للربط بعد صدور الترخيص. ومن بين شروط الترخيص أيضاً أن يوفر المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، والتي تحددها شركة التقاص المركزي لربطها بنظام التسوية، وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط واستيفاء الشروط الواردة في الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة، وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق. وركزت المادة الرابعة من مسودة القرار على ضرورة أن يُقدم طالب الترخيص طلباً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، ومن بينها دليل إجراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط، ودليل الأنظمة الفنية المستخدمة لمزاولة النشاط، وعدم ممانعة مصرف الإمارات المركزي، ودليل قواعد السلوك المهني، وإيصال سداد رسم طلب الموافقة المقرر. وأوضحت المادة الخامسة، أن مدة الترخيص تكون سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وبعد سداد رسم التجديد السنوي المقرر، فيما ذكرت المادة السادسة أنه على عضو التقاص العام الذي يرغب في إلغاء ترخيصه أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، على أن يستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة، وسداد رسم الإلغاء المقرر، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة. ويتم استرداد الضمان بعد مضي 3 أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة وشركة التقاص المركزي على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات عضو التقاص العام، والتحقق من عدم وجود أي التزامات مستحقة عليه ناشئة عن مزاولته النشاط، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة. وشملت المادة السابعة أحكام الضمان، بحيث يقدم طالب الترخيص ضماناً لصالح شركة التقاص المركزي وفقاً لثلاثة شروط رئيسية ومن بينها أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، فيما تحدد شركة التقاص المركزي قيمة الضمان، والحد المسموح به لعضو التقاص العام للقيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب شركة الوساطة (عضو تداول) وعملائها بما يتناسب مع قيمة الضمان المودع منها. وتناولت المادة الثامنة تسييل أو استخدام الضمان، فيما ركزت المادة التاسعة على النظام الداخلي لعضو التقاص العام، بينما شملت المادة العاشرة التزامات عضو التقاص العام مع شركة الوساطة (عضو التداول) وعملائها، وناقشت المادة الحادية عشرة التزامات عضو التقاص العام تجاه الهيئة. وحددت المادة الثانية عشرة حق الرقابة والتفتيش على عضو التقاص العام بهدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة طبقاً له، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة، على أن يكون للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات -التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق- من عضو التقاص العام أو أي من العاملين لديه أو العملاء. حالات إلغاء ترخيص «عضو التقاص» كشفت مسودة القرار أن للهيئة الحق في إلغاء ترخيص عضو التقاص العام في عدة حالات، تشمل: فقدان شرط من شروط الترخيص، والإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، والتخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو الغرامات المقررة، أو صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة، أو حل الشركة وتصفيتها. وشملت المادة الثالثة عشرة من مسودة القرار، الشكاوى حيث تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعضو التقاص العام وتصدر القرارات المناسبة في شأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً للآلية التي تراها مناسبة، ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر وفقاً لإجراءات وشروط التظلم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. وألقت المادة الرابعة عشرة الضوء على الجزاءات بحيث يكون للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار أو القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أي من الجزاءات التي تشمل غرامة مالية أو وقف عضو التقاص أو منع المصارف المحلية أو فروع الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين من مزاولة النشاط.
مشاركة :