المحكمة المدنية تلزم المتهم بدفع 3500 دينار تعويضا ماديا وأدبيا

  • 12/31/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بعد القضاء بحبسه جنائيا لتعديه على سيدة بسكين قضت المحكمة الصغرى المدنية الأولى بإلزام متهم تعدي على سيدة بسكين، بتعويضها بمبلغ 3500 ألف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وذلك فيما يتعلق بالشق المدني بعد القضاء بحبسه 6 أشهر فيما يتعلق بالشق الجنائي، وقالت المحكمة ان مجرد المساس بسلامة الجسد هو ضرر مادي يحق التعويض عنه وأن القصد من التعويض وغايته هو جبر الضرر. وكان المدعى عليه قد أحيل الى المحكمة الجنائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بعد أن تعرض بالاعتداء الجسدي على المجني عليها بعد أن انهت عملها وتوجهت إلى سيارتها وحضر اليها المدعى عليه حاملاً سكينا وقام بفتح الباب وسدد لها عدت طعنات متفرقة في جسدها ونتج عن تلك الطعنات إصابتها في اليدين والفخذين والركبة اليمنى بإصابات ذات طبيعة طعنيه تم معالجتها طبياً بإجراء جراحة بسيطة. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم مدة ستة أشهر وقدرت كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ، ولم يرتض الحكم الصادر بحقه فاستأنفه وقضي في الاستئناف برفضه للتقرير به بعد الميعاد، فطالبت المجني عليها بإلزام المتهم أن يؤدي لها مبلغا نقديا قدره 5000 دينار تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية والفوائد التأخيرية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، لأنها نالها أضرار مادية ومعنوية من جراء قيام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسدها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان مواد القانون المدني نصت على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، ويتـناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا، حيث يشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي، كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى. وعن طلب التعويض عن الضرر المادي فإن مجرد المساس بسلامة الجسد هو ضرر مادي يحق التعويض عنه وأن القصد من التعويض وغايته هو جبر الضرر وإزالة أثره فلا ينبغي أن يكون تقديره جزافا بل يجب أن يكون تقديرا حصيفا يقبله العقل ولا يأباه المنطق السليم. وعن طلب التعويض عن الضـرر الأدبي فإنه يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وكان المقرر قانوناً أيضاً أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 3500 دينار (ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار) تعويضاً مادياً وأدبياً على النحو المفصل بأسباب هذا القضاء وألزمته بالمصاريف ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

مشاركة :