«التمييز» تلزم أحد البنوك بمبلغ 300 ألف دينار تعويضاً مادياً

  • 11/17/2017
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

في حكم نادر أصدرت محكمة التمييز حكماً باعتبار حكم التعويض النهائي لا يجوز حجية الأمر المقضي إلا بما فصل به، وتتلخص وقائع القضية بأن أحد موظفين البنك قام عن طريق الخطأ في تحويل رصيد الشاكي والبالغ قيمته مبلغ 400 ألف دينار لأحد الاشخاص ، ولم يتم رد المبلغ إلى بعد مرور 4 سنوات من دخول النزاع أروقة المحاكم مما تسبب له في أضرراً جسيمة.وبعد استرجاع المبلغ تقدم الشاكي برفع دعوى مدنية مطالباً تعويضاً مادياً نهائياً جراء خطأ التابع والزمت المحكمة البنك المدعى عليه بمبلغ 425 ألف دينار تعويضاً مادياً نهائي ومن ثم قام المحامي علي الصابري برفع دعوى تعويض أخرى ضد ذات البنك، واستند في دعواه بأن المتضرر يحق له رفع دعوى تعويض جديدة لاختلاف عنصر الضرر، ودفع محامي البنك المختصم في سابقة الفصل بالدعوى.واصدرت محكمة تمييز حكماً نادراً نص في حيثياته بأن الحكم البات في التعويض النهائي لا يحوز حجية الأمر المقضي في حال اختلاف عنصر الضرر رغم اتحاد الخصوم والموضوع ولا يُقبل الدفع بسابقة الفصل فيها وعليه فقد قضت المحكمة بإلزام البنك مبلغ 300 ألف دينار تعويضاً نهائياً لعنصر فوات فرصة الكسب رغم تحصلنا سابقاً على حكم تعويض نهائي بمبلغ 425 الف عن خطأ التابع ليصبح اجمالي التعويضيين النهائيين 725 الف دينار .

مشاركة :