اقترح النائب ثامر السويط قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء في المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين 3 و42 من القانون المذكور «يعامل الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة. أما الشخص ذو الإعاقة البسيطة فيصدر قرار من وزير الداخلية بمعاملته معاملة الكويتي وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية». و«استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو ــــ المستفيد ـــ المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة، سواء كان كويتياً أو غير كويتي من أم كويتية معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يجاوز ألفين وسبعمئة وخمسين دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور، و15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مشاركة :