ورد سؤال لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، يقول صاحبه « هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟». وأجاب المركز قائلاً " إن ابن الأخت هذا إذا كان عاطلًا عن العمل، لكنه يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وكان لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ولكن لا تجب النفقة عليه، ومن ثَمَّ فيجوز إعطاء زكاة المال له، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.وأضاف كذلك إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته.وأوضح أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: (دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح).
مشاركة :