أعلن النائبان أسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمهما باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. ونص الاقتراح على ما يلي: (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (198 مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نصها الآتي: "يكون متشبهاً كل من ظهر من الذكور مرتدياً زياً نسائياً أو مستخدماً مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة، وكذلك كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبهاً بالجنس الآخر على خلاف طبيعته. وعلى جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات أن التشبه مكتسب وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه. وتكون العقوبة الحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية، مع إلزام المحكوم إليه بإزالة مظهر التشبه". (المادة الثانية) على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية على النحو الآتي: لمّا كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في طعن دستوري منظور أمامها في إحدى القضايا عن متهم وفق أحكام القانون رقم (36) لسنة 2007 بشأن المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 إثر ضبطه متشبها بالنساء، وبينت المحكمة أن قضاءها بعدم دستورية التعديل وفق القانون سالف الذكر أسباب حكمها بالآتي: (التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور"، من دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها). وعلى ضوء ما أوردته المحكمة الدستورية يكون لزاما على المشرع إصدار تشريع جديد يعالج ما نوهت عنه المحكمة والتي أكدت السلطة التقديرية للمشرع في تحديد الجرائم، ولمبررات ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد بشكل واضح وفق الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر وماهية العقوبات المفروضة في حال ثبوتها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري). والتزاما بحرمة ذلك في الشريعة الإسلامية وينص الدستور الكويتي في المادة الثانية على أن (دين الدول الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع).
مشاركة :