رفض دعوى عامل بإلزام جهة عمله اعتبار 9 أشهر إجازة مرضية

  • 1/6/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

إصابته في العمل كانت في عام 2015 وإجـازاتـه مـــا بـين 2017 و2018 رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى عامل طالب بإلزام جهة عمله باعتبار 9 أشهر حصل عليها إجازات متقطعة ما بين عامي 2017 و2018 إجازة مرضية، وأيدت المحكمة قرار اللجنة الطبية العامة بعدم اعتماد جميع الإجازات المرضية له في تلك الفترة واعتبارها انقطاعا عن العمل بسبب الإصابة التي تعرض لها بتاريخ 2015 وقالت المحكمة إن القرار من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية. وقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى، من المستقر عليه أن عملية اعتماد الإجازات المرضية وتقدير مدى الاعتراف بها من عدمه هي من الأمور الفنية التي تستقل بها اللجان الطبية المتخصصة وتترخص في تقييمها طبقًا للضوابط والمعايير التي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة حتى لا يؤدى ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي أصلاً من اختصاص الجهة الإدارية. وأضافت المحكمة أنه لما تقدم، فإن المدعي حصل على إجازات مرضية خلال الفترة ما بين 2017 و2018 وقد صدر قرار من اللجنة الطبية العامة بعدم اعتماد الإجازة المرضية للمدعي في الفترات، فاستأنف ذلك القرار أمام اللجان الطبية الاستئنافية, حيث أصدرت قرارها بتأييد قرار اللجنة الطبية العامة واعتبارها فترة انقطاع عن العمل بسبب الإصابة التي تعرض لها 2015، وكان ذلك من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية ولا يحدها في ذلك سوى أن يكون قرارها مبرّأ من شائبة إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، الأمر الذي تضحي معه الدعوى قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :