المحكمة تؤكد أن جهة الإدارة صاحبة الحق وحدها في تنظيم العمل رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى موظفة بإحدى الوزارة طالبت بنقلها من وظيفة الى أخرى واستثنائها من نوبات العمل الإضافية بدعوى أن وضعها الصحي غير ملائم لطبيعة وظيفتها الحالية، إلا أن تقارير اللجان الطبية أثبتت أنها لائقة صحيا، وقالت المحكمة ان نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى هو من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية، بما لها من مطلق التقدير في كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الموظفين وفقًا لصالح العمل. وكانت الموظفة طالبت في دعواها بندب خبير طبي لتقدير مدي لياقتها الصحية للعمل من عدمه، وإلزام الوزارة التي تعمل بها بنقلها إلى وظيفة أخرى أكثر ملاءمة لوضعها الصحي، واستثنائها من نوبات العمل الإضافية وإلزامها بساعات العمل الاعتيادية فقط، لأنها بعد عامين من تعيينها أصيبت بمرض جعل من الصعب عليها العمل بعدد ساعات أكثر من الساعات الاعتيادية، وقد تقدمت بتظلم إلى جهة الإدارة وتمت إحالتها إلى اللجان الطبية، حيث قررت أنها لائقة صحيا للعمل، وصدر قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية أيد قرار اللجنة الطبية العامة أنها «لائقة صحيًا للعمل»، إلا أنها ترى أنها غير لائقة فرفعت دعواها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انه من المسلم به أن للجهة الإدارية حق نقل الموظفين بها من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى، وذلك كلما دعت إلى ذلك حاجة العمل وطالما استهدفت من النقل وجه الصالح العام، ولها حق نقل الموظفين وفقًا لمقتضيات العمل وتبعًا لما تقضي به المصلحة العامة هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلاً لدرجة الموظف الوظيفة أو تخفيضًا في مرتبه أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية، من دون أن يكون للموظف الحق في التمسك بالبقاء في مكان معين أو في وظيفة معينة. وأضافت أن تقدير الحالة الصحية للموظف وبيان مدى لياقته للعمل من عدمه هي من الأمور الفنية التي تستقل بها اللجان الطبية المتخصصة وتترخص في تقييمها طبقًا للضوابط والمعايير التي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي أصلاً من اختصاص الجهة الإدارية. وأكد المحكمة أن جهة الإدارة لها مطلق التقدير في كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الموظفين وفقًا لصالح العمل، وذلك من دون أن يكون للمدعية الحق في التمسك بالبقاء في مكان معين أو الانتقال إلى وظيفة معينة، وخاصة أن تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية أيد قرار اللجنة الطبية العامة الصادر، ومن ثم فإن ما انتهت إليه الجهة الإدارية لا مجال للتعقيب عليه من القضاء إلا في حدود عيب إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
مشاركة :