قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إعطاء الأخ زكاة ماله لأخيه ولكن بشرط.وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز أن تدفع الزكاة للأخ أو الأخت؟)، أنه يجوز أن تعطى أخيك زكاة مالك طالما لم يكن له دخل أو دخله لا يكفيه فيجوز أن تعطي له من الزكاة. وتابع: فيجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير والمسكين والمعسر، ولكن ليس فى ذلك مقدار محدد وإنما على قدر هذا الاحتياج.
مشاركة :