قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إعطاء الأخ زكاة ماله لأخيه ولكن بشرط.وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال مضمونة « هل يجوز إخراج الزكاة لأخ مسن وبلا عمل؟»، أنه يجوز أن تعطى أخاك زكاة مالك طالما لم يكن له دخل أو دخله لا يكفيه فيجوز ان تعطي له من الزكاة. وأشار الى أن من يريد أن يعطي زكاة ماله لأحد من إخوته، فيجوز ذلك لكن بشرط أن يكون فقيرًا ومستحق لهذه الزكاة.
مشاركة :