قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. ونص التعديل على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون كل سنتين بواقع 50 د. ك شهرياً، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: صدر القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، إذ نصت المادة 9 منه على زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لسريان ذلك القانون بواقع 20 دينار شهرياً، ثم عدلت المادة ذاتها بموجب المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكميلي، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وذلك بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع ثلاثين دينارا شهرياً كل ثلاث سنوات. ورغم هذه التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدي وزيادته، فإنها لم تستطع مواكبة التصاعد المطرد في مستويات المعيشة وتكلفة الخدمات وجنون الأسعار، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بالقانون الحالي، ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه «تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون كل سنتين بواقع 50 د. ك شهرياً» وبموجب هذا التعديل المنصوص عليه في المادة الأولى من الاقتراح بقانون بحيث تكون خمسين دينارا عوضاً عن ثلاثين وذلك مرة كل سنتين.
مشاركة :