انتشرت في الآونة الأخيرة، جرائم السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإثارة الذعر وتخويف المواطنين، سواء كانت داخل المدن والقرى أو داخل وسائل المواصلات، وهناك العديد من الأمثلة وآخرها كان القبض على تشكيل عصابي، قام بسرقة توك توك بالإكراه من قائده بالمرج وأيضا القبض على 3 عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع الأول.ومن جانبه، قال أحمد عبدالحميد، المحامى، إن عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، المادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، إما بالنسبة معنويا وهو التهديد اللفظي بالقتل أو الضرب، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات، والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.كما أضاف شريف زاهر، المحامى، أن ما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين، كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات، وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة إلى درجتين تقاض أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات، حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حال استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه بـ15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
مشاركة :