6 أشهر الحد الأقصى لشغور المناصب «العليا» في الشركات المدرجة

  • 1/30/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن الحد الأقصى للفترة الزمنية لشغور المناصب واجبة التسجيل في الشركات المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية هي 6 أشهر، إذ قامت هيئة أسواق المال أخيراً بلفت انتباه بعض الشركات بضرورة ملء هذه الوظائف قبل انقضاء المهلة المحددة. وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق لاحظت خلال الفترة الماضية شغور بعض المناصب واجبة التسجيل، لاسيما في المناصب التنفيذية القيادية لدى بعض الشركات المالية، وقامت بمخالفتها نظراً إلى انقضاء المهل المخصصة لها والتي تسمح بها بترك هذا المنصب خالياً. وأضافت أن الوظائف واجبة التسجيل تتمثل في الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين، والمدير المالي، ومسؤول إدارة المخاطر، ومسؤول التدقيق الداخلي، ومسؤول التدقيق الشرعي، ومسؤول المطابقة والالتزام، إلى جانب ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، إضافة إلى ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، وممثل نشاط مستشار الاستثمار، وممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار، وممثل نشاط مدير استثمار جماعي، وممثل نشاط أمين الحفظ، وممثل نشاط مراقب الاستثمار، وممثل نشاط وكيل الاكتتاب، وممثل نشاط صانع السوق، وممثل نشاط وكيل الاكتتاب، وممثل نشاط تقويم الأسواق، ومستشار الاستثمار الرئيسي. وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال وافقت خلال الفترة الماضية على طلبات الترشح للوظائف الواجبة التسجيل لدى الشركات المدرجة المرخص لها وفق الأطر التنظيمية التي حددتها، وتجاوز عددها 600 طلب خلال عام، سواء عبر التوظيف مباشرة أو تعيين بديل عن آخر قدم استقالته، أو تم الاستغناء عن خدماته. وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تعمل على إطلاق مشروع للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، وفقاً لاتفاقية تم توقيعها مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (cisi)، نهاية العام الحالي، بهدف تطوير العنصر البشري في الأسواق المالية بما يحقق الاستدامة، مبينة أن الفترة الماضية شهدت متابعة الإجراء الخاص بطلبات الترشح لكل من المناصب والوظائف واجبة التسجيل، التي تمت وفق النماذج المعتمدة لطلبات الترشح لتلك المناصب والوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة نشاط الأوراق المالية. وقالت المصادر إنه جار حالياً وضع آلية معينة لأداء مهام تتعلق ببعض الوظائف واجبة التسجيل، وتتمحور بصورة رئيسية في تعديل وتطوير المادة (3-2-8)، التي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالتزام الشخص المرخص له بتعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بكل وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل، وفقا لنص المادة (3-2-5)، إذ يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة رقابية بأداء مهام محددة تتعلق ببعض الوظائف واجبة التسجيل، وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يظل الشخص المرخص له هو المسؤول عن أي جهة خارجية تقوم بتلك المهام، مع عدم جواز تكليف جهة خارجية لأداء وظيفة الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين والمدير المالي وممثلي نشاط الأوراق المالية».

مشاركة :