تعديلات المداولة الثانية لـ «التقاعد المبكر»

  • 1/31/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الأمة في جلسته امس في المداولة الثانية على اقتراح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر بموافقة 36 عضوا، وعدم موافقة 14 عضوا وأحاله إلى الحكومة. وكان مجلس الأمة أقر التقرير في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ ١١/12/2018، ثم أحاله إلى اللجنة المالية لدراسة التعديلات المقترحة من النواب عليه، وأقرت اللجنة في اجتماعها الأخير عددا من التعديلات على القانون والتي نصت على ما يلي: (المادة الأولى): تضاف إلى البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات نصها الآتي: "ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و(6) و(7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5٪) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال". "ويكون التخفيض بواقع (2٪) إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاما للمؤمن عليها وخمسة وستين عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب". "وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة". "وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب". "ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون". (المادة الثانية): يستبدل بنصي البندين (5) و(9) من المادة (17) وبنص المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص التالية: مادة (17): 5 - "انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون". 9 - "انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه". مادة (17 مكررا): "لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمسا وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1 يناير 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة". "وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة". (المادة الثالثة): يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. (المادة الرابعة): "تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون. ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10٪ شهريا)". (المادة الخامسة): "تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكررا) نصها الآتي: مادة (112 مكررا): "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة". "واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه". "تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكررا) نصها الآتي: مادة (7 مكررا): يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي: - (19) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و(56) سنة للمؤمن عليهم. - (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و(57) سنة للمؤمن عليه. -(21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و(58) سنة للمؤمن عليه ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة. (المادة السابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :