يناقش مجلس الشورى في جلسته المقررة الأحد القادم التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والمتعلق بإلزام المختلس في القطاع الأهلي والخاص برد الأموال المختلسة. وكانت اللجنة قد وافقت على تعديل المادة لدقة وضبط المعنى والصياغة، ولتفادي الغموض والالتباس وتباين الآراء حولها، مؤكدة أهمية مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م. واستمعت اللجنة إلى رأي جميلة علي سلمان عضو المجلس التي أكدت أن قانون العقوبات البحريني من أفضل القوانين لدقة عباراته وسلامة صياغته، داعية إلى الالتزام بسياق مواد القانون، ومقترحة أن تكون العبارة محل النقاش في المادة (424) من هذا القانون كالآتي: «كما يحكم بالرد» مع نقلها إلى عجز المادة، لأن بقاء هذه العبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة فيه إيحاء بأن الرد لا يكون في الظرف المشدد، مما يتوجب نقلها إلى عجز المادة ليشمل الحكم كل الحالات. واطلعت اللجنة على مقترح مكتوب مقدم من دلال جاسم الزايد عضو المجلس يقضي بالأخذ بالنص الوارد في قرار مجلس النواب وهو كالآتي: «ويحكم برد ما اختلسه» بدلاً من النص الذي جاء في توصية اللجنة: «كما يحكم برد الشيء المختلس». وتنص المادة بعد التعديل على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفًا مشددًا. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه».
مشاركة :