أكدت النيابة العامة أن إبلاغ أصحاب العمل عن هروب مكفوليهم الأجانب، الذين تركوا العمل لديهم، لدى وزارة التوطين والموارد البشرية فقط، لا يعفيهم من المساءلة القانونية والعقوبات الوارد في حقهم. ودعت النيابة العامة أصحاب العمل إلى الالتزام، بالابلاغ لدى الجهات المختصة التي وردت في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وهي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو أقرب مركز شرطة. وأوضحت النيابة العامة بأن المدة القانونية المحددة للإبلاغ عن الهروب هي 10 أيام عمل من تاريخ ترك العمل، موضحة بأن التقاعس والتأخر عن التبليغ يعرض أصحاب العمل للمساءلة القانونية، والتي عقوبتها الغرامة 50 ألف درهم.كلمات دالة: النيابة العامة، أصحاب العمل، وزارة التوطين، الهروب، المساءلة القانونيةطباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :