يعقوب علي (أبوظبي) كشفت حيثيات حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا أمس أن إبلاغ مكتب «العمل» عن هروب المكفول غير كاف لتجنيب الكفيل المساءلة القانونية، مشترطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة، إعمالاً لمواد القانون. وأكدت أن القانون يوجب أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة، أو إلى أقرب مركز للشرطة في حالة هروب المكفول الأجنبي، وذلك استناداً إلى نص المادة 34 مكرر(1) بند 1، 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، والتي أشارت نصاً إلى: «يعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير دون الإجراءات القانونية المقررة لذلك»، كما نصت على: «يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ونص اللائحة التنفيذية على: «يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لدية لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل».
مشاركة :